نظام «تشغيل النساء» يؤكد حق الالتزام أمام المرأة العاملة
سلطت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الضوء على الحقوق المترتبة على صاحب العمل ضمن نظام “تشغيل النساء” الصادر في القرار الوزاري رقم /482/ لعام 2017، والمتضمن تحديد الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة الليل كـ “المشافي والصيدليات ووسائل الإعلام وشركات الطيران والفنادق والمطاعم ومؤسسة الرعاية الاجتماعية”.
الالتزام تجاة المرأة العاملة
مدير العمل محمود دمراني أشار في تصريح لـ”البعث ميديا” إلى أن القرار آنف الذكر جاء لخلق روح المبادرة والتأكيد على أن يكون قانون العمل مطبقاً على أكمل وجه بما يكفل تحقيق الغاية المرجوة من صدوره، فكان لابد من صدور “نظام تشغيل النساء” الذي جاء تطبيقاً وتأكيداً لحق الالتزام تجاه المرأة العاملة، ولاسيما أنه تم سابقاً صدور القرار الوزاري رقم /16/ لعام 2010 المتضمن الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً والأعمال التي لا يجوز فيها تشغيلهن، فكان صدور “نظام تشغيل النساء” استكمالاً لهذا القرار لتطبيق قانون العمل بالشكل الأمثل.
بث الوعي
وأوضح دمراني على أهمية إصدار قرار اعتماد “نظام تشغيل النساء” وتعميمه على الجهات المعنية لكونه يبث الوعي بين العاملات في أي منشأة ويتيح التعرف إلى الحقوق المترتبة على صاحب العمل تجاههن والمطالبة بها في حال تهرب صاحب العمل من الوفاء بالتزاماته بهذا الخصوص، ولاسيما أن القرار يلزم صاحب العمل بإعلان نسخة عن نظام تشغيل النساء بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع النساء ويمكن العاملات من الاطلاع والاستفادة من المزايا المنصوص عليها ويلزمه بالالتزام بمسؤولياته، علماً أن عدداً ليس قليلاً يجهل تلك المزايا والحقوق المترتبة على صاحب العمل.
ويشار إلى أن نظام “تشغيل النساء” يمنع تشغيل الإناث الأحداث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرها ولأكثر من ست ساعات يومياً تتخللها فترة راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متواصلة.
البعث ميديا – حياه عيسى