قرار بضم مدة الخدمة السابقة إلى المحسوبة في المعاش
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري القرار رقم (١٦٤١) المتضمن ضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة إلى مدد الخدمات المحسوبة في المعاش وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته, مبينةً أنه مدد الخدمة المنتهية بالطرد وفق القانون (٥٠) لسنة ٢٠٠٤ وقانون الموظفين الأساسي رقم ١٣٥ لسنة ١٩٤٥ وأنظمة الاستخدام الخاصة, وكف اليد أو الوقف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والخدمة التي استحق المؤمن عليها معاشات قاعدية، وكسور الشهر لا تدخل في عداد الخدمات في الحكومة.
وأضافت قادري في تصريح لـ” البعث ميديا” إلى أن القرار آنف الذكر يكفل رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة ورد التعويض, حيث أجاز للمؤمن عليه الذي تقاضى تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالمادتين (٥٧-٥٨) من قانون التأمينات الاجتماعية عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين ومكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابق باشتراك في التأمينات أن وجدت وفق شروط محددة بالمادة ٦ من القرار الذي أجاز تقسيط المبالغ التي تزيد على /30/ ألف ليرة، بناء على رغبة المؤمن عليه بحيث لا يقل القسط الشهري عن /3/ آلاف ليرة.
وأوضحت قادري إلى أن مدة العمل بالقرار لا تتجاوز السنة الواحدة, مع العلم بأن إصداره له انعكاس إيجابي على العمال وعلى أفراد أسرهم، ويصب في مصلحتهم بهدف ترميم خدماتهم وضمها إلى الخدمات المحسوبة بالمعاش.
البعث ميديا – خاص