قرار جديد بخصوص تسديد ثمن العقارات والمركبات
أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً اعتباراً من منتصف شباط القادم.
وينص القرار أنه في حال تعدد المالكين “الملكية على الشيوع” يمكن تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً وعند تعدد المشترين يمكن تسديد الثمن أو جزء منه من أحدهم أو من ينوب عنه في حساب واحد من المالكين أو أكثر.
ووفق القرار لا يعد الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو الوكالة أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد كما يتم فتح الحساب المصرفي لأي شخص طبيعي أو اعتباري وسواء كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن تقدم المصارف العاملة التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعاً بعد فتح الحساب.
ولفت القرار إلى قبول وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أو خاص مرخص أصولاً على ألا تطبق أحكام القرار على واقعات البيوع والعقود والوكالات الناقلة للملكية التي تمت بالاستناد إلى إسناد أو وثائق ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/2/2020، مشيراً إلى أن المصرف المركزي سيصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.