تعميم بالمبالغ المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية السورية
أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً تضمن توضيحاً حول المبالغ الحدّية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية السورية.
وجاء في التعميم يطبق ذلك سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، دخولاً أو خروجاً، إضافة إلى المبالغ الحدّية المطلوب التصريح عنها للسلطات الجمركية وفق نماذج التصريح المتوفّرة عند المنافذ الحدودية.
ووفقاً للتعميم فإنه يمكن للقادمين إلى سورية إدخال حتى 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أما الليرات السورية فلا حدوداً للمبالغ المسموح بإدخالها.
أما بالنسبة للمغادرين السوريين ومن في حكمهم الحق بإخراج 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أما غير السوريين فهم مقيدون بمبلغ 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إضافةً لذلك فلغير السوريين الحق بإخراج المبالغ بالقطع الأجنبي التي قاموا بالتصريح عن إدخالها عند دخولهم الأراضي السورية والتي لن تزيد بطبيعة الحال عن 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية (المبلغ المسموح بإدخاله).
واستثنى التعميم العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.
ويهدف التعميم بصورة رئيسة لضمان حقوق المسافرين، وإزالة اللغط الذي عانى منه بعض المواطنين في التمييز بين المبالغ المسموح نقلها، وتلك التي تستوجب التصريح عنها.