إلغاء مادة العذر المخفف بـ (جرائم الشرف) وأصبح قانوناً
أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس ثلاثة مشاريع قوانين جاء في مقدمتها مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة “548” من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها والمتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف” وأصبح قانونا.
وقبيل إقرار مشروع القانون أكد نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أهمية الموافقة على مشروع القانون معتبرا أن إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات يمثل الخطوة الأولى لإنصاف المرأة ولكن ما زال هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات المعنية لتصويب وتصحيح نظرة المجتمع للمرأة.
كما تحدث عدد من أعضاء المجلس عن أهمية إلغاء المادة “548” من قانون العقوبات لما في ذلك من احترام لحضارة سورية العريقة وتفردها وأسبقيتها بين دول العالم في المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم المواطنة والتسامح تحت سقف القانون مؤكدين أن مفهوم الشرف مرتبط بالرجل والمرأة على حد سواء ومعربين عن شكرهم لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون هذا.
وزير العدل القاضي هشام الشعار رأى أن إعطاء العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 548 من قانون العقوبات وتعديلاته يتنافى مع التزامات سورية المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لافتاً إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم وفقا للدستور كما أن حقوق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصونة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الفوائد العقدية وغرامات وفوائد التأخير المستحقة متضمنا تعديلا أجرته لجنة الزراعة والموارد المائية في المجلس على إحدى مواد المشروع ينص على أنه “يقوم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بمشاركة التنظيم الفلاحي بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.
واشترطت المادة الأولى من القانون إعفاء القروض شريطة الالتزام بـ “تسديد أصل القروض مستحقة الاداء على أقساط متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ نفاذ هذا القانون” فيما أوضحت المادة الثانية أن الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ هذا القانون تعد سدادا لأصل القرض ولا يحق للمدين استرداد هذه المبالغ.
وخلال المناقشة رأى عدد من أعضاء المجلس أنه يصحح الخطأ الذي ارتكبه مربو الثروة الحيوانية المدينون بالتخلف عن تسديد قروضهم ولكن يجب أيضا “تخفيض أسعار السماد الزراعي التي ارتفعت بنسبة مئة بالمئة عما كانت عليه سابقا علما بأن هذه الأسمدة هي المكون الأساسي للإنتاج الزراعي وبالتالي إنتاج الأعلاف”.
وحول مسوغات مشروع القانون أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن مربي الثروة الحيوانية لم يستفيدوا من الإعفاء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2012 على قروضهم وذلك لانتهاء المدة الممنوحة لهم لتسديد أرصدة القروض مستحقة الاداء بتاريخ 1-1-2018 إلى صندوق تداول الأعلاف جراء الحرب على سورية والظروف المناخية مبينا أن مشروع القانون يخفف العبء عن مربي الثروة الحيوانية ويمكنهم من سداد الالتزامات آنفة الذكر.
وكشفت وزارة الزراعة في جدول أرفقته بمشروع القانون أن عدد مربي الثروة الحيوانية المدينين الذين يمكن ان يستفيدوا من القانون يبلغ 73377 مربيا وعدد الجمعيات التعاونية المدينة المستفيدة 507 جمعيات فيما تتجاوز قيمة فوائد التأخير عن التسديد التي سيعفى المربون منها الـ 8 مليارات ليرة موضحة أن كتلة الدين المتبقي على مربي الثروة الحيوانية التي يترتب عليها فوائد تأخير تبلغ نحو أربعة مليارات و700 مليون ليرة.
وأقر مجلس الشعب أيضا مشروع القانون المتضمن تعديل بند من إحدى فقرات المادة الثانية في المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2013 المتعلق بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي حيث يلزم هذا البند المؤسسة العامة للأعلاف بحسم نسبة 1 بالمئة من قيمة الأعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية لصالح الصندوق سنويا.
وأشار عدد من أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون إلى أن المبلغ الذي سيتم توفيره على الفلاحين وفقا للمشروع لا يتجاوز الـ 300 مليون ليرة متسائلين هل يحتاج توفير مثل هذا المبلغ لإصدار تشريع علما أنه يمكن للوزارة مساعدة الفلاحين في قضايا أخرى مثل تخفيض سعر الأعلاف فيما دعا آخرون إلى رفع رأسمال صندوق الكوارث لتفعيل قدرته على الاستجابة وكذلك إلغاء نسبة الواحد بالمئة المذكورة نهائيا وإعفاء المربين من أي مبالغ بهذا الصدد.
وفي رده على تساؤلات أعضاء المجلس حيال مشروع القانون أوضح وزير الزراعة أن الغرض الأساسي من هذا التشريع هو دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء المالية عنهم عبر تخفيض النسبة المئوية التي كانت المؤسسة العامة للأعلاف تقوم باقتطاعها من قيمة الأعلاف الموزعة على مربي الثروة الحيوانية إلى 1 بالمئة بعدما كانت سابقا 3 بالمئة.
وفيما يتعلق بصندوق التخفيف من آثار الجفاف أشار المهندس القادري إلى أن للصندوق مصادر تمويل متنوعة يتم اقتطاعها من عمليات الاستيراد والتصدير وبيع وشراء المنتجات الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية كاشفا أن الوزارة تعكف على إعداد مشاريع قوانين تصب في دعم الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية سيتم عرضها لاحقا على مجلس الشعب.
وبعد إقرار ثلاث من مواد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم 29 لعام 2017 الخاص بـ “ترخيص مهنة الصرافة” وافق المجلس بالأكثرية على إعادة مجمل مشروع القانون إلى لجنة القوانين المالية التي سبق وناقشته بهدف إعادة دراسته وصياغته وإزالة اللبس والغموض منه.
وخلال النقاش الأولي لمشروع القانون أثار عدد من الأعضاء بالمجلس تساؤلا حول جدوى تبعية المصارف وشركات الصرافة لوزارة المالية نظرا للأعباء الكبيرة الملقاة على كاهلها موضحين أنها كانت تتبع سابقا لوزارة الاقتصاد في حين تمت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوانين المالية مع حاكم مصرف سورية المركزي وليس وزير المالية وداعين الى إعطاء المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف صلاحية إعداد التشريعات.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أجاب بأن مصرف سورية المركزي هو المشرف من الناحية الفنية والمالية على المصارف وشركات الصرافة أما من الناحية الإدارية فإن من يشرف عليها هو وزارة المالية كاشفا أن هناك لجنة حكومية مشكلة مهمتها إصلاح القطاع العام الاقتصادي بشكل عام ودراسة هيكلة المؤسسات وتبعيتها ومن ضمنها المصارف.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الـ 22 من الشهر الجاري.