التربية تعدّل عقوبات مخالفي التعليمات الامتحانية
انسجاماً مع توجهات وزارة التربية في تطوير نظام الامتحانات وتعديله، أصدرت بلاغاً عدلت بموجبه العقوبات الامتحانية لتتناسب والهدف التربوي الذي وضعت من أجله ومستوى المخالفة ودرجتها، بهدف التخفيف من هدر طاقات الشباب واستثمار وقتهم، وحرصاً على مستقبلهم بما يعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع.
وقد حدد البلاغ أن الطلاب المخالفين للتعليمات الامتحانات العامة تفرض بحقهم العقوبات؛ حيث تعطى درجة الصفر في المادة إذا خالف الطالب التعليمات الامتحانية العامة، في حين إذا ضبطت أوراق أو كتب أو كراسات ضمن ملابس الطالب، أو داخل المقعد، أو بجواره، تتعلق بمادة الامتحان، أو بالأسئلة المطروحة للمادة، أو وجدت كتابة واضحة ومقروءة “تثبت بالتقرير على أحد أعضاء جسده أو ملابسه” يعطى الصفر في المادة إذا لم يستفد الطالب منها, أما إذا استفاد مما ضبط معه من أوراق، فيحرم من دورته الامتحانية، وتشمل الدورة الأولى والثانية للعام الدراسي الواحد.
وقد حدد البلاغ “بحسب مصادر في وزارة التربية” أنه عند ملاحظة المراقب حركات غير طبيعية من الطالب، وارتاب بوجود أدوات غش في حوزته، يُعلم رئيس المركز لتفتيش الطالب خارج قاعة الامتحان في غرفة رئيس المركز بحضور أمين السر أو مراقب، وتكون عقوبته، إذا عثر معه على وسيلة غش، واستفاد منها في الامتحان الحرمان من دورة امتحانية وتشمل الدورة الأولى والثانية، أما إذا لم تحتو ما يستفاد منه يعطى درجة الصفر في المادة.
وفي حال تكرر ضبط الأوراق مع الطالب، أو تكررت مخالفته للتعليمات في أكثر من مادة فيحرم دورة امتحانية للعام نفسه “الأولى والثانية”، وكذلك إذا أعطى الطالب غيره ورقة أسئلة تتضمن بعض المعلومات، أو أوراقاً تتعلق بالأسئلة المطروحة، أو إذا تبادل الطالبان أوراق الإجابة فيما بينهما فتكون عقوبتهما الحرمان دورة امتحانية “الأولى والثانية”، أما إذا ضبطت لدى الطالب أوراق إجابة رسمية “غير الأوراق المسلمة له” فيحرم من دورته الامتحانية، وتشمل الدورة الأولى والثانية، ويحال الموضوع إلى الرقابة الداخلية.
كما أوضح البلاغ عندما يضبط مع الطالب جهاز تسجيل أو جهاز لاسلكي أو جهاز هاتف بمختلف أنواعه أو سماعة أذن أو أدوات …”مهما كان نوعها أو حجمها”، أو أي وسيلة غش تقنية مماثلة داخل الطابق الامتحاني سواء أكانت داخل القاعة أم خارجها ضمن ملابس الطالب أو داخل المقعد أو بجواره ، يصادر الجهاز من الطالب ويحرم دورة امتحانية الأولى والثانية إذا كانت الوسيلة التقنية غير متصلة بجهة أخرى، أما إذا كانت الوسيلة التقنية متصلة بجهة أخرى يصادر الجهاز، ويحرم الطالب من دورتين امتحانيتين لعامين متتالين، ويحال الموضوع إلى الجهات المختصة.
وأضاف البلاغ: في حين إذا ظهر خلال التصحيح وجود تطابق في الخطأ أو الصواب بين إجابات بعض الطلبة سواء أكانوا متجاورين أم غير متجاورين في المقاعد، وقررت لجنة التصحيح وجود النقل بينهم، وأقرت ذلك اللجنة الفرعية، يعطى الطالب درجة الصفر في المادة، وكذلك إذا تبين بالتدقيق أثناء تصحيح أوراق الإجابة أن الطالب أورد حرفياً من كتاب أو مصدر ما يتعذر معه لأي طالب “مهما بلغ مستواه” أن يورده من ذاكرته دون الاستعانة بوسيلة ما وتثبتت من ذلك اللجنة الفرعية فيعطى الطالب درجة الصفر في المادة.
وقد أوضح البلاغ أن الطالب يعطى درجة الصفر في المادة، إذا مزق ورقة إجابته في إحدى المواد، أو إذا كتب على يده أو أحد أعضاء جسده الأخرى، ولم تتمكن اللجنة من معرفة ما كتب على يده، أو إذا ضمن الطالب ورقة إجابته عبارات مخالفة للآداب العامة، في حين إذا ضمّن الطالب ورقته عبارات نابية فيها قدح وذم أو عبارات تسيء لمؤسسات الدولة، أو رموزها فيحرم دورة امتحانية الأولى والثانية، ويحال إلى الجهات المختصة، أما إذا ثبت بشكل قاطع من تقرير سير الامتحان، أن الطالب لم يسلم ورقة إجابته “أو جزءاً منها” بعد انتهاء الامتحان فيحرم دورة امتحانية الأولى والثانية ويحال إلى الرقابة الداخلية.
كما حدد البلاغ في حال فقدان ورقة إجابة طالب ما، وعدم الوصول إلى يقين في تحديد المسؤولية عن فقدانها، أوعدم ورود ما يشير إلى فقدانها في تقرير سير الامتحان، يحال الضبط إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق وتتخذ اللجنة قرارها عند ثبوت هروب الطالب بالورقة ويحرم دورة امتحانية الأولى والثانية، وإذا لم تتحدد المسؤولية يعطى درجة الصفر.
كما أوضح البلاغ إذا أدى شخص آخر الامتحان في مادة أو أكثر بدلاً من الطالب، يحال إلى القضاء، ويحرم الطالب من دورتين امتحانيتن لعامين متتالين، في حين يعطى الطالب درجة الصفر في المادة إذا طمس اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد، أو أكثر من مادة ، وكذلك إذا عمل الطالب على تحوير اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد، أو إذا كتب اسم ورقم طالب آخر قصد الإساءة إليه.
الى ذلك حدد البلاغ فرض عقوبة حرمان الطالب دورة امتحانية الأولى والثانية وإحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية، عند ملاحظة اختلاف الخطوط في ورقة إجابته، في حين إذا شاكس الطالب أو رفض الانصياع للتعليمات، أو خرج عن الآداب العامة، أو إذا تطاول أحد الطلاب على أحد المكلفين بالعملية الامتحانية في المركز الامتحاني إلى التهديد أو الشتم فيحرم دورة امتحانية الأولى والثانية، أما إذا وصل تطاول الطالب على أحد المكلفين بالأعمال الامتحانية بالضرب داخل المركز أو خارجه إذا كان السبب يتعلق بالامتحانات فيحرم من دورتين امتحانيتين لعامين دراسيين متتالين ويحال إلى القضاء وتتولى مديرية التربية المعنية طلب تحريك الدعوى العامة والشخصية بحقه عملاً بنصوص المواد “371- 372- 373” من قانون العقوبات العام، و يترك أمر تحديد العقوبة إلى اللجنة الفرعية في ضوء العقوبات المذكورة في الحالات التي لم يرد عليها النص صراحة في البنود السابقة
وقد حدد البلاغ عند مخالفة الطالب التعليمات الامتحانية، وكان راسباً في الدورة الأولى “المكمل”، وتقدم في الدورة الثانية فتطبق عليه التعليمات السابقة، في حين عند مخالفة التعليمات الامتحانية من الطالب الناجح في الدورة الأولى “المحسن”، والذي تقدم لتحسين درجاته في الدورة الثانية فيحرم من الدورة الثانية، ويعد راسباً فيها مع مراعاة الفقرة رقم “23” من هذه التعليمات، وتبقى بقية المواد الواردة بالتعليمات التنفيذية كما هي دون أي تعديل.
وقد طلبت الوزارة من مديرياتها تعميم التعليمات على إدارات المدارس وشرحها لطلاب الشهادات العامة، مؤكدة العمل ببنود هذه التعليمات اعتباراً من دورة 2020م وما بعد.