الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة عام
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 10
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة 1 تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
المادة 2 تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 3 يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة 4 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 5 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 20-9-1441هجري الموافق لـ 13-5-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد