تفاصيل المرسوم الرئاسي القاضي بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الأجور
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2020 القاضي بتعديل المادتين 68 و 69 من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003) بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلا من 15 ألفا وتعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (24)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم .
يرسم ما يلي..
المادة (1) تعدل المادة (68) من القانون رقم (24) لعام (2003) بحيث تصبح كما يلي..
أ- يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي..
(4 بالمئة) أربعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و (80000) ل.س.
(6 بالمئة) ستة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (80001 و 110000) ل.س.
(8 بالمئة) ثمانية بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (110001 و 140000) ل.س.
(10 بالمئة) عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (140001 و 170000) ل.س.
(12بالمئة) اثنا عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (170001 و 200000) ل.س.
(14بالمئة) أربعة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (200001 و 230000) ل.س.
(16بالمئة) ستة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (230001 و 260000) ل.س.
(18بالمئة) ثمانية عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز (260000) ل.س.
ب- يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 10 بالمئة عن كل دفعة مقطوعة.
المادة (2) تعدل المادة (69) من القانون رقم (24) لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي..
(ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 50000 ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير في الشهر).
المادة (3) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي.
المادة (4) يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم (46) لعام (2015) والمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 2015