الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء المستثمرين في فرع المناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى نهاية 2011
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2021 القاضي بإعفاء المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 وإعفاء المودعين في الفرع من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (114)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وعلى أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2003 المُصدّق لنظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتعديلاته.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعفى المستثمرون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة 2- تعتبر كافة العقود المبرمة مع المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب منتهية حكماً بتاريخ 31-12-2011 ويعفى المستثمرون فيه من (بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين) من بداية عام 2012.
المادة 3- يعفى المودعون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.
المادة 4- تعد المبالغ المسددة من قبل المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من بداية عام 2012 وما بعد إيراداً نهائياً للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.
المادة 5- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-8-1442 هجري الموافق لـ 6-4-2021 ميلادي