اقتصادالاقتصاد المحليالشريط الاخباري

صدور ضوابط عمل مصارف التمويل الأصغر في مجال التأمين

 

أصدرت وزارة المالية، أمس، قراراً يتضمن ضوابط عمل مصارف التمويل الأصغر في مجال التأمين، ويسمح لها بتسويق وبيع منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين السورية وفق محددات معينة.

حيث يتوجب، حسب المحددات المذكورة، عقد اتفاقية بين أي شركة تأمين ومصرف التمويل الأصغر لافتتاح منافذ إصدار لدى المصرف، يتم من خلالها بيع منتجات التأمين التي تصدرها الشركة، ولفت بيان المالية في هذا الخصوص إلى أن الاتفاقية تتضمن، على سبيل المثال، نسب العمولات المدفوعة من الشركة للمصرف وفقاً لفروع التأمين والمنتجات المسموح ببيعها وآلية تحصيل وتحويل الأقساط والمهل الزمنية اللازمة لذلك ومدة الاتفاقية.

وتبين المحددات المذكورة وجوب الحصول على موافقة مسبقة على نص الاتفاقية من مدير عام هيئة الإشراف على التأمين ومن مصرف سورية المركزي، وتعتبر الموافقة عليها بمثابة موافقة على كل منتج تأميني يطرح لاحقاً بموجبها وتلتزم شركة التأمين إيداع نسخة من الاتفاقية لدى الهيئة خلال أسبوع من تاريخ توقيعها.

وبناء على هذه المحددات، يتوجب أن يكون لدى الموظف المكلف ببيع التأمين في منفذ الإصدار معرفة وخبرة جيدة في مجال بيع وتسويق التأمين وأن يكون لشركة التأمين فرع مرخص في المحافظة التي تعتزم فتح منفذ إصدار فيها ويتم افتتاح منافذ الإصدار هذه بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.

كما يلتزم كل من مصرف التمويل الأصغر وشركة التأمين وفق مواد قرار المالية المذكور بتزويد هيئة الإشراف على التأمين بجدول يتضمن أعمال المصرف في مجال التأمين بشكل ربع سنوي فيما تلتزم كل مصارف التمويل الأصغر التي تزاول عملاً تأمينياً قبل تاريخ هذا القرار بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.