ماهي ضوابط منح المنشآت الصناعية مخصصاتها من الأقمشة المسنرة؟
بهدف الرقابة الفعالة الميدانية على المنشآت الصناعية وللوقوف على الواقع الفعلي للمرخص منها، حددت وزارة الصناعة الضوابط والشروط لمنح تلك المنشآت مخصصاتها من مادة الأقمشة المسنرة.
ووفق الضوابط التي عممت على مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية، تُمنح المنشأة الصناعية مخصصاتها من مادة الأقمشة المسنرة على مرحلتين كل ستة أشهر من أصل طاقتها الإنتاجية السنوية، بحيث لا تمنح عن كامل العام دفعة واحدة وفق الضوابط المحددة ولكل مرحلة على حدة.
ولا تمنح المنشآت الصناعية الموافقة على استيراد مادة الأقمشة المسنرة إلا بعد إجراء الكشف الحسي من مديرية الصناعة المعنية بمشاركة ممثل عن اتحاد غرف الصناعة السورية عليها والتأكد من جاهزيتها للعمل والإنتاج وتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات ومدى مطابقة الآلات والتجهيزات المسجلة بالسجل الصناعي للواقع الفعلي وضمن الطاقة الإنتاجية الفعلية مع تحديد نوع الأقمشة المسنرة ومواصفاتها وكمياتها بدقة بما ينسجم مع التعليمات والأنظمة الخاصة بهذا الشأن.
وزارة الصناعة اشترطت أن تكون المنشأة الصناعية الراغبة بالحصول على الأقمشة المسنرة مشتركة بالتأمينات الاجتماعية وبعدد عمال مطابق لعدد الآلات المسجلة في السجل الصناعي، بموجب وثيقة صادرة عن التأمينات الاجتماعية بنفس عام طلب المخصصات، وتطلب لكل مرحلة، وأن تكون المنشأة الصناعية بريئة الذمة ماليا للعام نفسه بموجب وثيقة من مديرية المالية المعنية.
ووفق الضوابط، تقوم مديرية الجمارك العامة بإعلام وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة بالكميات التي تم تخليصها من مادة الأقمشة المسنرة فور تخليصها، مع بيان اسم المنشأة الصناعية وعنوانها لمتابعة تنفيذ البند 3 من الشروط المذكورة، وفي حال مخالفة شروط الترخيص أو شروط إجازة الاستيراد تقوم وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة باتخاذ الإجراءات وفق التعليمات والأنظمة النافذة لديها.
وأكدت وزارة الصناعة على تطبيق هذه التعليمات والضوابط على جميع المنشآت القائمة والتي سترخص حديثاً.
وجاءت هذه التعليمات والضوابط بناء على ما تقرر في الاجتماع المنعقد بتاريخ 14-10-2021 في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للجهات المعنية بتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد رقم 790/2021 الخاص بالسماح باستيراد الأقمشة المسنرة لمناقشة آلية منح المخصصات للصناعيين من هذه الأقمشة.