المحامي العام بدمشق يوضح للبعث ميديا هدف تعميم وزير العدل
البعث ميديا – ريم ربيع
أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على المحامين العامين، يؤكد فيه على مراعاة ضوابط التوقيف الاحتياطي في الجرائم المعلوماتية، والاعتماد على قواعد واضحة وأُسس علمية حسب خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع.
وأوضح التعميم أنه من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام، مشيراً إلى أنه يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.
المحامي العام بدمشق القاضي محمد مهايني أوضح للبعث ميديا أن التعميم جاء بهدف تعميق الدراسة قبل اتخاذ القرار، حتى لا يكون هناك تعسف في التوقيف الاحتياطي، مبيّناً أن التوقيف يخضع لسلطة القاضي، فمن صلاحياته توقيف الشخص أو إطلاق سراحه ومحاكمته طليقاً، وذلك حسب كل قضية، إذ لم يحدد حالات للتوقيف دون غيرها.
وبيّن مهايني أن الجرم إذا كان يضر بأمن الدولة، أو يمس أشخاص بشكل مباشر عبر تدخل سافر بحياتهم الخاصة، فيجب أن يتم التوقيف، وتحجز الوسيلة الالكترونية التي تم النشر منها، وإلا قد يلجأ المجرم لحذف وإلغاء الدلائل الرقمية حتى يصعب إثبات الجرم، أما في حال متابعة الدعوى بدون توقيف، فتحتبس الأجهزة الالكترونية، وإذا ثبت أن الجرم مرتكب فيها يتم مصادرتها.
وأوضح المحامي العام أن الجرائم الالكترونية تشهد انتشاراً واسعاً في الفترة الأخيرة، والكثير منها متعلق بدعاوى الشتم على الشبكة، أما فيما يتعلق بما يرد من شكاوى كيدية، أكد مهايني أن التوقيف لا يتم قبل التحقق من وقوع الجرم، ولا تحال القضية أساساً إلى فرع الجرائم المعلوماتية إن لم يثبت وجود دليل رقمي، وبعد التحقق يستدعى المدعى عليه إلى المحكمة.
التعميم أكد أن حق التعبير سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها دون أن يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة، لذلك يتوجب على القاضي التمييز بين حرية التعبير وهذه الجرائم.