وزارة الاقتصاد: المواد المسموح بتمويلها من المصارف العامة
أيدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مقترح مصرف سوريا المركزي، والذي تضمن تعديل قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة المرخّص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
وتضمّنت قائمة المواد، بحسب القرار الصادر عن الوزارة كلًا من: القمح، السكر الخام، الأرز، الأدوية البيطرية والمعدات الزراعية، الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية، الأعلاف، حليب الأطفال والرضّع، المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية.
واشترط القرار إبراز العقد الأصلي للمصرف المرخص الممول المبرم مع الجهة المتقاعدة المقبولة أصولًا، كما ألغى العمل بكل ما يخالف هذا القرار من توصيات أو تعليمات سابقة.
وفي 28 من شباط الماضي، قررت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي تمديد العمل بالقرار الصادر في 31 من آب 2021، والمتعلق بشروط تمويل مستوردات القطاعين العام والخاص، مع تعديل بعض البنود.
وعدّلت المدة المحددة لشركات الصرافة بحسب القرار الصادر في 14 من تشرين الأول 2021، لتزويد مديرية العلاقات الخارجية في المصرف المركزي ببداية كل أسبوع ببيانات عمليات بيع القطع الأجنبي، ليصبح تزويده في بداية كل شهر بالبيانات المطلوبة وخلال مهلة أربعة أيام عمل بعد نهاية كل شهر ميلادي.
وفي الحالات التي يخاطب فيها المصرف المركزي أيًا من شركات الصرافة لتصحيح البيانات المقدمة من قبلها، تلتزم الشركة المعنية بتزويده بالبيانات المصححة خلال مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ كتاب طلب التصحيح.
ويُفرض على الشركة المعنية بدل تسوية مقداره 100 ألف ليرة سورية، عن كل يوم تأخير عن مدة خمسة أيام عمل للرد على طلب التصحيح.
وكان المصرف المركزي اشترط في قراره الصادر في 31 من آب 2021، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي بأحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.