محليات

وزارة النقل تعدّل قانون الرسوم المستوفاة من مديرية الموانئ

انتهت اللجنة المشكلة من غرفة الملاحة البحرية السورية، والمديرية العامة للموانئ من وضع مسودة بخصوص الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للموانئ، وذلك بما يشجع مالكي السفن على تسجيل سفنهم تحت العلم السوري، حيث يتم دراستها من وزارة النقل حالياً مع الجهات المعنية ولا سيما منها وزارة المالية.‏

وقد تضمن مشروع تعديل القانون إعادة النظر بالغرامات المترتبة على المخالفات التي ترتكبها السفينة القادمة من المياه الدولية أو المغادرة إليها، عند دخولها الميناء وتحميلها وتفريغها ووقوفها في الميناء أو في منطقة الانتظار وفي أثناء خروجها، كما تم إضافة مادة جديدة تشمل الغرامات على السفن العاملة في المياه الإقليمية عن المخالفات التي ترتكبها.‏

مشروع التعديل تضمن في متنه 34 مادة وفقا لصحيفة “الثورة”، وتم من خلاله إعادة تعريف السفينة، وحرية المخالطة ليكون الأخير محدداً ومتناسباً مع الاتفاقية الدولية لتسهيل حركة الملاحة البحرية، كما تمت إضافة تعاريف أخرى كالحمولة الساكنة، والطول الكلي للسفينة، والخط البحري النظامي، وذلك زيادة في الإيضاح ومنعاً للالتباس، إضافة إلى إعادة النظر في رسوم التسجيل والشطب، ونقل الملكية، والرسوم السنوية الواردة في القانون 27 لعام 2008.

كما تم بموجب التعديلات تقسيم الحمولات القائمة إلى شرائح، مع فرض رسوم متناقضة على كل طن من الحمولة القائمة مع تزايد الشريحة وذلك انسجاماً مع النظام المعمول به في دول الجوار، إضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل تحت العلم السوري تشجيعاً لتسجيل السفن الحديثة واستقطاب السفن ذات الحمولات الكبير نسبياً، حيث تم إعادة دراسة حالة شطب السفن، وإضافة وتمديد حالات جديدة تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للاجتهاد في هذا الموضوع، كما تم إعادة النظر برسوم الوصول والمغادرة والمنائر وتقسيمها إلى شرائح لتحقيق العدالة عند استيفائها بما يتناسب مع أحكامها.‏

أما بالنسبة للمادة التاسعة من القانون والمتعلقة بخفض رسم الوصول بنسبة 50% فقد تم إضافة سفن الخط النظامي البحري على أن تصدر المديرية العامة للموانئ قراراً بآلية اعتماد هذا الخط، في حين جاء في تعديل المادة 13 اقتراحاً لإعفاء السفن المشمولة بالقيد “8902,00,00” منه تشجيعاً لتسجيل سفن الصيد، لا سيما الموجهة للعمل في المياه الدولية لما في ذلك من أهمية اقتصادية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، كما تم تعديل الرسوم وتقسيمها بين فئتين صغيرة وكبيرة توخياً للعدالة بينهما وزيادة الإيرادات بحيث يستوفى رسماً مقطوعاً وقدره 20 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالليرة السورية لقاء تصديق أي مخطط أو خطة للسفينة التي تصل حمولاتها القائمة حتى 200 طن في حين يستوفى 50 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالليرة السورية للسفينة التي تزيد حمولاتها عن 200 طن.

كما تضمن القرار العديد من التعديلات والمواد بهذا الخصوص.