محليات

النقل تحدد العمر الزمني لطائرة الركاب ونقل البضائع

عدلت وزارة النقل إحدى فقرات القرار الوزاري الصادر عام 2011، بحيث يتضمن التعديل أن لا يزيد العمر الزمني لطائرة الركاب على 20 عاما وطائرة نقل البضائع على 25 عاما اعتبارا من تاريخ صنعهما للشركات قيد الترخيص.

كما سمحت الوزارة للشركات الحاصلة على شهادة المشغل الجوي التي سجلت طائرة واحدة على الأقل وفق هذا الشرط وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، بتسجيل طائرة تجارية لا يزيد عمرها الزمني على 24 عاما لنقل الركاب وعلى 30 عاما لنقل البضائع منذ تاريخ صنعهما، ودفع بدل نقدي يعادل ضعف البدلات الخاصة بإصدار شهادات الطائرات التجارية الواردة في القرار الوزاري 1124 للعام 2012.

واشترطت الوزارة في القرار ان تلبي الطائرة متطلبات التسجيل الواردة في احكام قانون وأنظمة الطيران المدني السوري، وأن تكون للطائرة شهادة صلاحية صادرة عن دولة التسجيل ومقبولة في المؤسسة وأن يتم اجراء الكشوفات الفنية الدورية على الطائرة ومحركاتها وتجهيزاتها ووثائقها، للتأكد من استمرار صلاحيتها للطيران، إضافة لتلبية متطلبات أمن الطيران المدني وفق الملحق رقم 17 الصادر عن منظمة الطيران الدولي.

وطلبت الوزارة تقديم بيان من شركة معتمدة لصيانة أو تعمير الطائرة يضمن صلاحية الطائرة للطيران وصيانتها وفقا لمتطلبات الشركة المصنعة والمعايير الدولية والوطنية، مشيرة إلى أنه سيتم العمل بهذه التعليمات إلى حين صدور التشريع الخاص بترخيص شركات الطيران وتحرير النقل الجوي.