محليات

الصبّان يطالب بتسديد رسوم البيع والاستئجار

أصدر محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان تعميماً طلب بموجبه من جميع الجهات العامة عند قيامها بأعمال البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم للأموال المنقولة وغير المنقولة، تحصيل وتحويل الرسم البلدي المتوجب على إجراء المزاد البالغ 5% من قيمة البيع أو البدل إلى حساب المحافظة الجاري لدى مصرف سورية المركزي، وفقاً لما قضى به نص المادة 8 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994 وتعديلاته، علماً بأنه يضاف على الرسم 10% من قيمة الرسم “رسم مدارس” عملاً بالقانون رقم 150 لعام 1958 بشأن أبنية المدارس، و10% من قيمة الرسم “إضافي” عملاً بقانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007.

يذكر أن التعديلات التي طرأت على القانون المذكور نصت على تحديد رسم البيع أو الاستئجار أو الاستثمار وبالمزاد العلني بالظرف المختوم الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة، الذي يستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدات الإدارية بنسبة 5% فقط  من قيمة البيع أو البدل وتحميل معتمدي الدوائر في الجهات العامة التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار المسؤولية تجاه الوحدات الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء الرسم المذكور سابقاً.

وأوضح التعميم أن تمنّع أي جهة عامة عن تحويل الرسم المنوه عنه سابقاً يؤدي إلى ضياع وتدهور المال العام، ويسبب خسارة للوحدات الإدارية ويشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة القانونية.