الشريط الاخباريمحليات

المصرف العقاري يحدد نفقاته القانونية

باشر المصرف العقاري تحديد النفقات التي تستهلكها الاجراءات القانونية بمتابعة وتدقيق من الفروع كافة ليصار الى تدقيقها لاحقا من قبل الادارة العامة للمصرف.‏

وترى مصادر في المصرف العقاري أن هذا الاجراء يأتي حرصاً على دعم عمل الشؤون القانونية ونظراً لوجود نفقات واجبة الدفع من أجل السير بالإجراءات القضائية, وباعتبار أن هذه النفقات ضرورية لإتمام عمل الملاحقة والسير بالملف التنفيذي للمقترض فقد بادر المصرف الى تعديل صرف النفقات اللازمة في هذا المجال وفقا لحد اقصى لا يمكن تجاوزه.‏

وعن انواع النفقات التي عدلها المصرف العقاري، قالت المصادر لصحيفة “الثورة” السورية: “ان تعميما صدر عن المصرف يحدد الحد الاقصى لنفقة الوكالة القضائية واجور والتصوير 4000 ليرة في حين بلغ حد تسجيل الاضبارة التنفيذية 1300 ليرة اما تبليغ الاخطار التنفيذي فتبلغ نفقته 500 ليرة ، مقابل 1100 ليرة لوضع اشارة الحجز التنفيذي والذي يتضمن القيد العقاري ووضع اشارة واستخراج الاشارة، اما اخطار بيع السندات أو البيوع فتبلغ نفقته 500 ليرة ، في حين حدد التعميم الصادر في هذا الشان نفقة تجديد الاضبارة اذا كانت مسقطة بسبب عدم المراجعة لأكثر من ستة أشهر بسبب التريث أصولاً بمبلغ 750 ليرة، اضافة الى الانابة من دائرة تنفيذ إلى الدائرة التنفيذية المختصة والتي حددت نفقتها بمقدار 500 ليرة”.‏

وتضيف نفس المصادر: “إن التعميم  حدد أيضانفقة اخراج القيد العقاري بمقدار 300 ليرة سورية، مقابل مبلغ 1500 ليرة سورية لكتاب (لا مانع من البيع) من المالية والذي يتضمن كتاب احالة من دائرة التنفيذ واخراج قيد عقاري واخراج قيد مالي، ونفس المبلغ لكتاب موجه من المالية إلى دائرة التنفيذ يتضمن (لامانع)، في حين حددت نفقة اجراء كشف وخبرة، بمقدار 2000 ليرة سورية، اما السلفة التي يقررها القاضي في الاضبارة فترك الحد الاعلى للنفقة الخاصة بها حسب قرار القاضي، كما ترك القرار نفقة اجور النقل داخل المدينة ذهاب وإياب وأجور النقل خارج المدينة إلى الريف ذهاب وإياب تقديريا حسب المنطقة المراد مراجعتها وعلى مسؤولية رئيس الدائرة القانونية، كما حدد التعميم نفقة حصر الارث بالحد الاقصى بمبلغ 750 ليرة سورية، اما بيان الملكية الرسمي عند الضرورة وبسبب يستدعي طلبه وفي حالات محدودة، فقد حددت نفقته حسب الطوابع المدرجة.”‏

وبالنسبة للنفقات غير المذكورة في التعميم، فأوضحت مصادر المصرف العقاري أنها “لا تصرف إلا بموافقة الإدارة حصراً بعد تقديم شرح من قبل المكلف (محامي أو موظف مفوض) وبناءً على حاشية من مدير الفرع وعلى مسؤوليته، مع الموافقة على دفع سلفة للمحامي بما يعادل 25000 ليرة لمدة ثلاثة أشهر يقدم خلالها جدول بالنفقات والمصاريف والرسوم مع اقتراح استرداد أي مبلغ من المحامي في حال عدم الموافقة على صرف أي مبلغ أو عدم رد المحامي المبلغ المطالب به”.‏

كما أكد التعميم على إدارات الفروع ضرورة مراقبة هذه النفقات وايرادها بجدول المحامي أو عامل الملاحقة بشكل مفصل يتضمن كل نفقة على حده ليشكل مجموعها كامل النفقة المترتبة على ملاحقة المقترض بالإضافة إلى ضرورة مراقبة صرف النفقة الخاصة بالانتقال بواسطة السيارات العامة أو الخاصة بشكل تقديري حسب المسافة المقطوعة وعلى أن تسجل جميع هذه النفقات على حساب المقترضين كل بحسب النفقة المصروفة على ملاحقته قضائياً أو ميدانياً مع ضرورة التأكد من توزيع نفقة الانتقال توزيعاً عادلاً بين المقترضين الذين تم تدوين افادات في اضابيرهم في دائرة التنفيذ التي تمت المراجعة فيها على أن لا يقل العدد عن /10/ أضابير وعدم جواز تكرار كامل النفقة على كل مقترض من المقترضين تحت طائلة استردادها من المحامي المعتمد وموافاة الادارة العامة بشكل دوري بالنفقات المدفوعة ليتم تدقيقها من قبلها.‏