الشريط الاخباريسلايدسورية

قانون رئاسي يعتبر العسكري المتوفى نتيجة إصابته شهيداً.. وأخر للمكلفين

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 1 للعام 2017 القاضي باعتبار العسكر المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته من قبل المجالس واللجان الطبية المختصة، شهيداً.

وذلك بعد ثبوت أن إصابته –التي أدت لوفاته- بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية، على أن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة.

كما تتخذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارة شؤون الضباط أو شعبة التنظيم والإدارة في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من وزارة الداخلية حسب تبعية ورتبة المصاب لتسوية وضع المتوفى.

ويُمنح ذوو الشهداء وفقاً لأحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كـشهيد.

هذا وتطبق أحكام هذا القانون بدءا من تاريخ 15-3-2011 م، والتعليمات التنفيذية تصدر بقرار من وزير الدفاع

كما أصدر سيادة الرئيس القانون رقم 3 الذي ينص في مادته الأولى على إجراء بعض التعديلات على المادتين 48 – 49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، لتصبح على النحو التالي:

المادة (48)

1- يسمح للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين من عمرهم مغادرة الجمهورية العربية السورية بعد الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها.

2-  تمنح موافقة السفر بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة عسكري متطوع أو عامل في الدولة أو متقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية.

3-  تحدد قيمة الكفالة بخمسين ألف ليرة سورية ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام.

4-  تحصل قيمة الكفالة إذا تخلف المكلف عن تلبية الدعوة إلى خدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” دون مسوغ قانوني ويؤول مبلغ الكفالة إلى الخزينة العامة.

5-  تعاد الكفالة في حال عودة المكلف ضمن المهلة المحددة له أو في حال إلغاء موافقة السفر بناء على طلب من صاحب العلاقة.

6-  لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحق المكلف المتخلف.

المادة (49)

1-  يعفى من تقديم الكفالة المبينة في المادة السابقة الفئات الآتية:

*  العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.

* الموفدون من قبل إحدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بموجب مهمة رسمية.

* المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.

* المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية.

* الرياضيون الموفدون بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية.

2- تمنح موافقة السفر للعسكريين المتطوعين أو المعينين القائمين على رأس الخدمة من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة دون تقديم كفالة.

3- تمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية دون تقديم كفالة.