الشريط الاخباريسلايدسورية

مرسوم تشريعي يقضي بتثبيت العاملين المؤقتين من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (4) للعام 2017 القاضي بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.

وجاء في نص المرسوم بمادته الأولى، أنه يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

الـمرسوم رقم (4) حدّد بمادته (2)شروط تثبيت العامل المؤقت بأن تتوفر الشروط التالية:

أ- أن يقوم العامل فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة.

ب- أن يكون قد مضى على استخدامه او التعاقد معه بشكل مستمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مدة سنة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط ان يكون قد مضى على استخدامه او التعاقد لديها مدة سنتين بشكل مستمر.

ج- أن يتوافق العقد مع احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وجداول الاجور الملحقة به مع مراعاة احكام  المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

د- توفر الشروط المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة /7/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

وفي مادته (3)، يتم التثبيت في إحدى وظائف الفئات الخمس الواردة في المادة /5/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته بما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة.

المادة (4)

يتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي..

أ/ على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة في حال توفر شاغر فئوي وفي حال عدم توفره يتم تثبيته على شاغر محدث حكما لهذه الغاية.

ب/ بالأجر الذي بلغه العامل بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5)

تعد صكوك تثبيت العاملين الموءقتين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي نافذة من تاريخ تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

المادة(6)

لا يجوز للعاملين المشمولين بأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي النقل او الندب او الاعارة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تثبيتهم.

المادة (7)

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.