عدلت رئاسة مجلس الوزراء من شروط تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجهات العامة للدولة وذلك بموجب قرارها رقم /15/م.و/.

وأبرز التعديلات التي تضمنها القرار الجديد تناولت شروط تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الفئة الخامسة، حيث اشترطت أن يكون التعيين بموجب عقود سنوية بناءً على موافقة الوزير المختص.
في حين أن التعيين في وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة اشترط أن يكون حائزاً على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في هذه الفئات، وفي وظيفة الفئة الرابعة أن يكون حائزاً على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في هذه الفئة ومؤهلاً تأهيلياً علمياً من أحد المعاهد المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو المعاهد التابعة للجهات العامة الأخرى المرخصة أصولاً.

وبموجب القرار، تشكل في كل محافظة لجنة فرعية بقرار من المحافظ مؤلفة من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً، وممثلين عن مديرية الصحة، والمجلس الفرعي لشؤون المعوقين في المحافظة، وعن الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها كأعضاء، وتكلف هذه اللجنة بتحديد مدى ملاءمة الشخص ذي الإعاقة للعمل الذي سيعين فيه.

وعرّف القرار  في مادته الأولى الشخص ذا الإعاقة في مجال تطبيق أحكام الفقرة “ثانياً” من المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، بأنه كل شخص يحمل بطاقة إعاقة صادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة استناداً إلى التصنيف الوطني للإعاقة المعتمد أصولاً، وتقرير اللجنة المركزية للمعوقين في الحالات المعروضة على اللجنة وغير الواردة في التصنيف الوطني للإعاقة.

وتلتزم الجهات العامة وفق المادة الرابعة بتعيين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك ضمن نسبة لا تتجاوز 4% من الوظائف الواردة في ملاكاتها، وبذلك يلغى العمل بالقرار رقم /1/م.و/ الصادر بتاريخ 18/1/2015.