الشريط الاخباريسلايدسورية

مجلس الشعب يقر شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وعضوية المجلس و الإدارة المحلية

تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الانتخابات العامة وأقر المواد من 10-60والمتعلقة بمهام اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية ولجان الترشيح ولجان الانتخاب والدوائر الانتخابية وعدد المقاعد فيها والسجل الانتخابي العام وشروط وإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وإجراءات الحملة الانتخابية والعملية الانتخابية.

وتحدد المادة العاشرة من مشروع القانون التي أقرها المجلس بعد تعديل الفقرة “ز” مهام اللجنة القضائية العليا لتصبح على الشكل التالي وهي “العمل على حسن تطبيق أحكام هذا القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا والإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها”.

كما تقوم اللجنة وفقا للمادة العاشرة بالإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة به وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وأعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها والإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.

ورأى أعضاء المجلس أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات لجنة مركزية مقرها مدينة دمشق ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتواجد في جميع المحافظات عند إحصاء نتائج الانتخاب وبالتالي فإن عملها يجب أن يكون محصورا بالإشراف العام على إحصاء النتائج.

وأقر المجلس المادة 11 من مشروع القانون بعد دمج الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدة لتصبح “تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة عند أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بمرتبة قضاة استئناف يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة” على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في اللجنة الفرعية عند غيابه وأن تلتزم اللجان الفرعية بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا وتعمل تحت إشرافها ووفق توجيهاتها.

وفي هذا الإطار أشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن دمج الفقرتين “أ” و”ب” من المادة 11 يهدف إلى توسيع عمل اللجنة الفرعية القضائية التي ستشكل بقرار من اللجنة القضائية العليا ليشمل جميع الاستحقاقات الانتخابية وألا تكون محصورة فقط بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية. وأقر المجلس المادة 12 من مشروع القانون والتي تحدد مهام اللجان الفرعية كالإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وعمل لجان المراكز الانتخابية وقبول انسحاب المرشح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية والبت في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشح ولجان مراكز الانتخاب وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.

وتنص المادة 13 من مشروع القانون التي أقرها المجلس على تشكيل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجلس الشعب بقرار من اللجنة العليا في كل دائرة انتخابية بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في الدائرة الانتخابية الواحدة وتشكيل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة على أن تلتزم لجان الترشيح بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية وتعمل تحت إشرافها.

وحددت المادة 14 من مشروع القانون التي أقرها المجلس مهام لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية والمتمثلة بدراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب ويعد الطلب مقبولا في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه والتأكد من القطاع الذي ينتمي إليه المرشح وإعلان أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة في مقرها.

كما أقر المجلس المادة 15 من مشروع القانون والتي تنص على أن تشكل لجنة الانتخاب من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي من العاملين المدنيين في الدولة لإدارة مركز الانتخاب ويسمى رئيسها في قرار التشكيل وأن يؤدي أعضاء لجان مراكز الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الفرعية.

وأقر المادة 16 التي حددت مهام لجنة مركز الانتخاب كإدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي وتمكين المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص والبت في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدوين قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرما بهذا الشأن.

ونصت المادة 17 التي أقرها المجلس من مشروع قانون الانتخابات العامة على أنه “لرئيس لجنة مركز الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة فترة الاقتراع وعليه حفظ النظام العام في المركز الانتخابي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة”.

وانتقل المجلس لإقرار مواد الفصل الثالث من مشروع القانون والمتعلق بالدوائر الانتخابية وعدد المقاعد حيث أقر المادة 18 والتي تعد بموجبها أراضي الجمهورية العربية السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء في حين نصت المادة 19 من مشروع القانون والتي أقرها المجلس على أن تجري الانتخابات لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها.

كما أقر المواد 20 و21 و22 و23 والتي تنص بمجملها على اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما دائرة مدينة حلب ودائرة مناطق محافظة حلب وأن يتألف مجلس الشعب من 250 عضوا بحيث يتكون من ممثلين عن قطاعي العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب على أن تكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50 بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب وتحديد موعد انتخابات مجلس الشعب.

وأقر مجلس الشعب المواد 24 و25 و26 والتي تنص في بعض بنودها على أن تكون نسبة ممثلي قطاع العمال والفلاحين 50 بالمئة في انتخابات مجالس الإدارة المحلية وتحديد موعد هذه الانتخابات وأن انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر وتنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.

وانتقل المجلس لإقرار مواد الفصل الرابع من مشروع القانون والمتعلقة بالسجل الانتخابي حيث أقر المواد 27 و28 و29 والتي تنص بمجملها على أن التسجيل في السجل الانتخابي العام حق أساسي ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب وأن يتم إعداد هذا السجل على مستوى الجمهورية العربية السورية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء على أن تتم مراجعة هذا السجل مرة واحدة بداية كل عام للإضافة أو الحذف أو التعديل ومراجعته قبل مدة شهرين على الأقل من موعد أي استحقاق انتخابي.

 

مجلس الشعب يقر شروط وإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

وأقر المجلس مواد الفصل الخامس من مشروع القانون والمتعلقة بشروط وإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث نصت المادة 30 من مشروع القانون على أنه يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون متما الأربعين عاما من عمره ومتمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره وألا يكون متزوجا من غير سورية وأن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح وألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية وألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.

كما نصت المواد 31 و32 و33 على أن ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة وأن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب وأن يعلم طالب الترشيح عن رغبته بترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية مجلس الشعب كي يتسنى لعضو المجلس اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه وأن يعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مفتوحا من اليوم التالي للدعوة.

وأقر المجلس المواد 34 و35 و36 و37 و38 والتي تتطرق لإجراءات عمل المحكمة الدستورية العليا التي ستشرف على انتخاب رئيس الجمهورية وآلية تقديم التظلم لمن تم رفض ترشيحه من قبل هذه المحكمة وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها والحالات التي يدعو فيها رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية مجددا وهي إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة وإذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة وإذا توفي أحد المرشحين الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع ولم يبق سوى مرشح وحيد لمنصب الرئاسة.

 

شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية

وتتضمن المواد 39 و40 و41 من مواد الفصل السادس التي أقرها المجلس شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وهي أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 7-4-2011 وأن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل وأن يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلا موطنه الانتخابي إليها.

وأقر المجلس المادة 42 من مشروع القانون بعد تعديلها لتصبح “للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم وللقضاة ولجميع الموظفين والعاملين في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس الشعب على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر ما دام ترشيحهم قائما”.

ولفت عدد من أعضاء المجلس الذين تقدموا بمقترح لتعديل المادة 42 إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين المرشحين الذين لم يكملوا ترشيحهم أو انسحبوا قبل بدء العملية الانتخابية من قطع إجازاتهم والعودة إلى أماكن عملهم وتقاضي أجورهم الشهرية كالمعتاد.

كما أقر المواد 43 و44 و45 و46 و47 من مشروع القانون بعد تعديل الفقرتين “أ” و”ب” من المادة 44 ودمجهما في فقرة واحدة لتصبح على الشكل التالي “يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية بطلب خطي إلى لجنة الترشح خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب”.

وفي هذا السياق رأى عدد من أعضاء المجلس أن المادة 44 بصيغتها السابقة كانت تنص على أن يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بطلب خطي إلى المحافظ وهو إجراء لا داعي له طالما أن لجنة الترشح هي المخولة بتلقي هذه الطلبات إضافة إلى أن تقديم الطلب إلى لجنة الترشح من شأنه تعزيز الرقابة القضائية التي أكد عليها مشروع القانون.

ثم انتقل المجلس إلى الفصل السابع من مشروع القانون والمتعلق بالحملة الانتخابية حيث أقر المادتين 48 و49 واللتين تنصان بمجملهما على أنه للمرشح إلى الانتخابات الرئاسية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي الأمر الذي ينطبق أيضا على المرشح لانتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي.

كما بينت المواد من 50 إلى 58 التي أقرها المجلس التعليمات التي ينبغي على المرشحين من الأفراد والأحزاب السياسية الالتزام بها مع عدم الإخلال بحقهم في الدعاية لبرامجهم ومصادر تمويل نشاط الحملة الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب السياسية والمجالات التي يجوز فيها استخدام المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية.

وناقش المجلس المادتين 59 و60 من الفصل الثامن والمتعلقتين بالعملية الانتخابية حيث أقرهما بعد إدخال تعديل على المادة 59 أجاز بموجبه للناخب نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بموجب اي بطاقة او هوية نقابية أو وثيقة تمنح من جهة رسمية أو منظمة شعبية أو نقابية ينتمي إليها طالب النقل على أن تثبت إقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل الموطن إليها وأن تبرز هذه الوثيقة إلى لجنة مركز الانتخاب.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 16 من الشهر الجاري.

حضر الجلسة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار ووزير العدل الدكتور نجم الأحمد ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

 

البعث ميديا -سانا