129 مادة على 15 فصلا.. مجلس الشعب يقر قانون الانتخابات العامة
أقر مجلس الشعب اليوم الاثنين مشروع قانون الانتخابات العامة بالأكثرية وأصبح قانونا.
وكان مجلس الشعب استكمل في جلسته التي عقدها صباح اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون الانتخابات العامة وأقر المواد من 105 حتى 117 والمتعلقة بانتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية والعقوبات.
وتنص المواد 105 و106 و107 من مشروع القانون التي أقرها المجلس على أن يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي الساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري وتجيز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة وأن ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجان المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة مواد الفصل الرابع عشر والمتعلقة بالعقوبات حيث أقر المواد من 108 إلى 117 والتي تنص بمجملها على العقوبات المفروضة بحق كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها ومن اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق ومن اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة إضافة إلى العقوبات المفروضة على أعضاء لجان مراكز الاقتراع في حال قيامهم بأخذ أوراق التصويت بطريقة غير مشروعة أو أضافوا إليها أو قرؤوا اسما غير الاسم المقيد فيها.
وتشمل العقوبات الواردة في مشروع القانون كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشحيهم أو أجبر ناخبا بالقوة أو بالتهديد لتغيير رأيه وكل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت وكل من حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع من التصويت إضافة إلى كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو اخفى أو اتلف أو افسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.