محليات

مرسوم رئاسي بتعديل الأجور الساعية للمكلفين بالتدريس لدى الجهات العامة

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 335 لعام 2017 القاضي بأن التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية المهنية يتم من قبل الوزير المختص أو من يفوضه بذلك.

وينص المرسوم على:

المادة (1)

أ- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 م من قبل الوزير المختص أو من يفوضه بذلك.

ب- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل أم من خارج الملاك تعويضا عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلا على الأساس الآتي..

الشهادة                                                        أجر الساعة

 

حملة شهادة الاجازة الاختصاصية في التدريس/     300 ليرة سورية

حملة شهادة الاجازة غير الاختصاصية/                 260 ليرة سورية

حملة شهادة احد المعاهد المتوسطة/                220 ليرة سورية

الذين لا يحملون الشهادات السابقة/                   180 ليرة سورية

 

المادة (2)

يلغى المرسوم رقم 503 لعام 2012م.

 

وفي تصريح لـ سانا أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن المرسوم يتضمن رفع أجور الساعة التدريسية الإضافية للمدرسين من داخل الملاك وخارجه بنسبة 100 بالمئة وسيساعد في ملء الشواغر الناجمة عن نقص أعداد مدرسي الاختصاص في مدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي والمدارس الثانوية في التعليم العام والمهني.

وأضاف وزير التربية أن رفع أجور الساعات التدريسية الإضافية يسهم في استقطاب الخبرات والمهارات من الخريجين الجامعيين من الاختصاصات كافة لتكليفهم من خارج الملاك الأمر الذي سيحقق الخطة الدرسية وفق المنهاج المقرر وسد العجز الحاصل في أعداد المدرسين.