الرئيس الأسد يصدر قانونا ينظم مهنة الهندسة الزراعية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 8 لعام 2018 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.
وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور.. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-6-1439-هجري الموافق 5-3-2018-ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة /1/ يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
النقابة.. نقابة المهندسين الزراعيين.
المؤتمر العام.. المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين.
النقيب.. نقيب المهندسين الزراعيين.
المجلس.. مجلس نقابة المهندسين الزراعيين.
الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.
رئيس الفرع.. رئيس فرع النقابة في المحافظة.
مجلس الفرع.. مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظة.
العضو المتمم.. العضو المنتخب من مؤتمر الفرع إلى المؤتمر العام للنقابة.
مؤتمر الفرع.. مؤتمر فرع النقابة في المحافظة.
الوحدة.. الوحدة الهندسية الزراعية في المنطقة أو مراكز مدن المحافظات.
المهندس الزراعي.. كل من حصل على إجازة في الهندسة الزراعية من كليات الهندسة الزراعية في الجامعات السورية أو ما يعادلها.
العضو.. المهندس الزراعي المنتسب إلى احد فروع النقابة.
الكلية.. هي كلية الهندسة الزراعية.
الهيئة الاستشارية.. هي الهيئة المكونة من مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع وأعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.
الفصل الثاني /تنظيم مهنة الهندسة الزراعية/
المادة /2/ مهنة الهندسة الزراعية هي مهنة علمية واجتماعية واقتصادية غايتها الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية والبشرية في القطاع الزراعي واستثمارها على أسس علمية في سبيل خدمة وتنمية وتطوير المجتمع.
المادة /3/ ويؤلف المهندسون الزراعيون العاملون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لإحكام هذا القانون.
المادة /4/ تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية..
1/المساهمة في تطوير القطاع الزراعي عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها.
2/رفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي والتأكيد على دورها في تطوير القطاع الزراعي والمساهمة في بناء زراعة حديثة وتؤمن احتياجات المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
3/تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وحشد طاقاتهم واستخدامها بشكل يحقق اكبر فائدة للاقتصاد الوطني.
4/رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والمهنية.
5/تشجيع المبادرات الإبداعية والمواهب العلمية والكفاءات للأعضاء وتبنيها.
6/تعزيز وتوطيد العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية مع المهندسين الزراعيين في بلدان الاغتراب.
المادة /5/ تقوم النقابة وفروعها بالإعمال التي تحقق أهدافها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ومنها على وجه الخصوص.. 1/ امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس النقابة أو فروعها.
2/ العمل على تأسيس جمعيات تعاونية سكنية وسياحية واستهلاكية وتسويقية وإنتاجية وجمعيات علمية مهنية متخصصة وأندية اجتماعية.
3/ إصدار النشرات والمجلات العلمية والثقافية والإرشادية الزراعية.
4/ إنشاء صناديق تسليف وادخار وصندوق ضمان صحي واجتماعي واي
صناديق أخرى تخدم عمل النقابة وتحقق مصالح أعضائها.
5/ منح الموافقة الفنية على إنشاء مكاتب زراعية /دراسات اقتصادية وهندسية زراعية استشارية وعلمية/ ومخابر زراعية ومكاتب دراسات بيئية وتسجيلها في النقابة بصفتها الاعتبارية بعد ترخيصها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ويحدد النظام الداخلي شروط التسجيل وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.
6/ العمل على أنشاء شركات هندسية زراعية استثمارية وتسويقية وشركات استيراد وتصدير مستلزمات الإنتاج الزراعي.
7/ فتح مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات تابعة للنقابة.
8/ الإشراف المهني على مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات ويحدد النظام الداخلي كيفية الإشراف والوثائق اللازمة لطالبي الترخيص.
9/ تنشيط البحث العلمي الزراعي وترجمة الكتب والدراسات ونشرها.
10/ التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني في مجالاته كافة وخاصة في القطاع الزراعي والمساهمة في نموه وتقدمه.
11/المساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد والثانويات الزراعية بما يخدم تطويرها ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية.
12/تبادل المعلومات والآراء العلمية عن طريق نشر الدراسات وإصدار المطبوعات والمجلات والمؤلفات والنشرات العلمية الزراعية.
13/إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية الزراعية وورشات العمل والمعارض الزراعية والاشتراك بما يقام منها داخل الجمهورية العربية
السورية وخارجها.
14/التعاون مع المنظمات الزراعية المحلية والعربية والدولية في كل ما يتعلق بمهنة الهندسة الزراعية.
15/ممارسة دور الرقابة الشعبية على الأجهزة العاملة في القطاع الزراعي.
16/المساهمة في وضع المواصفات والأنظمة القياسية للمنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والشروط الفنية والعامة للإعمال الهندسية الزراعية.
17/الانضمام إلى الاتحادات والنقابات المهنية والعلمية والجمعيات الزراعية التي تتوافق مع أهدافها.
المادة /6/ يحق للنقابة أو الفرع المختص الدفاع عن حقوق الأعضاء في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة.
الفصل الثالث/أحكام مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المادة /7/ يحدد النظام الداخلي للنقابة الاختصاصات والأعمال الفنية المتعلقة بممارسة مهنة الهندسة الزراعية ومجال ممارستها.
المادة /8/ لا يجوز للمهندس الزراعي مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في النقابة.
المادة /9/ لا يجوز إدراج اسم خبير زراعي في جداول الخبراء لدى المحاكم ما لم يكن عضوا في النقابة ويتم تسمية الخبراء بالتنسيق مع النقابة.
المادة /10-1/ يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى النقابة بعد تأدية التزاماتهم إليها شريطة المعاملة بالمثل.
2/ يتمتع المنتسب إلى النقابة وفق الفقرة /1/ من هذه المادة بجميع الحقوق الواردة في هذا القانون باستثناء الترشح لتولي أي مهمة نقابية.
المادة /11/ يجوز للوزير المختص عند توافر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات المحلية والعربية والدولية التي تقوم بالدراسات الزراعية او تنفيذ المشاريع الزراعية والعائدة للدولة على استخدام مهندسين زراعيين من أعضاء النقابة في عمليات الدراسة والتنفيذ.
الفصل الرابع/التسجيل في النقابة
المادة /12/ يشترط في طالب الانتساب إلى النقابة أن يكون..
1/ من مواطني الجمهورية العربية السورية.
2/ حاصلا على إجازة في الهندسة الزراعية أو ما يعادلها.
3/ غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره بقرار قضائي .
4/ غير مشطوب اسمه من أحد فروع النقابة لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود أو مسرح من إحدى الجهات العامة لسبب يمس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة أو لأسباب صحية.
المادة 13-/1/ يقدم طلب الانتساب الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب المهندس الزراعي العمل فيها مع الوثائق المحددة في النظام الداخلي.
2/يتحقق مجلس الفرع من توافر الشروط ويتخذ قراره خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
3/ يعد الطلب مقبولا إذا لم يبت مجلس الفرع فيه خلال المدة المحددة .
4/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل المهندس الزراعي في سجلات النقابة بعد تسديد الرسوم المتوجبة إلى صندوقها.
5/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب الانتساب ان يكون معللا ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على القرار أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار.
6/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعد عدم الفصل فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض.
7/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض.
8/ تمسك في الفرع اضبارة تودع فيها صور عن وثائق الانتساب والتغيرات الطارئة على عمل المنتسب ومعاملاته مع النقابة وصناديقها وتودع الوثائق الأصلية المذكورة في النقابة.
9/ لا يجوز للعضو المسجل في احد الفروع الانتقال إلى فرع آخر إلا بعد تبرئة ذمته وتسديد الرسوم الأخرى المترتبة عليه وفق قرارات مجلس النقابة.
المادة 14/ يؤدي المهندس الزراعي أمام مجلس الفرع اليمين القانونية وفق الصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وإخلاص وأن أحافظ على كرامة مهنة الهندسة الزراعية واحترم قوانينها وأنظمتها”.
المادة 15/ يصنف الأعضاء وفق مراتب وشروط يحددها النظام الداخلي.
المادة 16-1/ تعد وثيقة الانتساب للنقابة إحدى الوثائق المطلوبة للترخيص في مجال العمل الزراعي الحر وتقبل لدى الجهات العامة.
2/ تحل وثيقة الانتساب للنقابة محل وثيقة التسجيل في غرف/الصناعة والزراعة والسياحة/فيما يخص العقود المتعلقة بالعمل الزراعي.
الفصل الخامس/ فقدان العضوية
المادة 17/ يفقد المهندس الزراعي عضويته ويرقن قيده من سجلات النقابة في إحدى الحالات الآتية..
1/الوفاة.
2/إذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
3/إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاما كاملا بعد تبليغه أصولا.
4/ إذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.
المادة 18/ يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات /2/3/4/ من المادة السابقة أن يطلب إعادة انتسابه في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حساب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب إعادة الانتساب فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب الانتساب.
الباب الثاني
الهيكل التنظيمي للنقابة
الفصل الأول /المؤتمر العام
المادة 19-1/ المؤتمر العام للنقابة هو اعلي هيئة فيها ويتألف من.. /النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
/ رئيس وأعضاء مجلس خزانة التقاعد.
/ رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.
/رؤساء وأعضاء مجالس الفروع.
/الأعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع .
2/ يحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب التمثيل للمؤتمر العام.
3/ مدة ولاية المؤتمر خمس سنوات.
4/ في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين للمؤتمر عضويته لأي سبب كان يتم انتخاب البديل وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي.
المادة 20/ يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية.. 1/ إقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها ومتابعة تنفيذها.
2/انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
3/الموافقة على مشاريع الأنظمة الخاصة بالنقابة والمقدمة من مجلس النقابة.
4/ تحديد الرسوم النقابية الواجبة على الأعضاء وعلى المكاتب والشركات والمشاريع والمخابر الزراعية ومراكز بيع وتداول المواد الزراعية وفق أحكام النظام المالي.
5/ مناقشة وإقرار التقرير المالي السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.
6/ تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر للنقابة وصناديقها ويجوز تكليف مجلس النقابة بتعيين المفتش.
7/ سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه.
8/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
9/ إقرار النظام الداخلي والمالي والأنظمة المتعلقة بصناديق النقابة والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعد هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعد مصدقة حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة .
10/ إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها وفقا لإحكام هذا القانون.
11/النظر في سائر الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والتي لا تدخل في اختصاصات مرجع آخر في النقابة.
المادة 21/ يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل ولا تعد جلسة سحب الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام ويكون سحب الثقة بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.
المادة 22/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الآتية..
1/ في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب النقيب ومجلس نقابة جديد.
2/ في دورة عادية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة والتقرير السنوي.
3/ في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد أعضاء المؤتمر على الأقل ويحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة .
المادة 23/ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالاغلبية النسبية لعدد أصوات الحاضرين.
المادة 24/ يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر على الأقل ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المؤتمر العام.
المادة 25/ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.
المادة 26/ يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فاكبر أعضاء المؤتمر العام الحاضرين سنا.
المادة 27/ تعد اجتماعات المؤتمر العام قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلوبة يدعى المؤتمر للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الاجتماع الثاني بالدعوة الأولى كما يجوز إن يكون بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول.
المادة 28-1/ تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
2/ يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة ومجالس الفروع.
المادة 29/ يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام إن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
الفصل الثاني /الهيئة الاستشارية
المادة/30/ تحدث هيئة استشارية ومؤلفة من ..مجلس النقابة ومجلس خزانة التقاعد ولجنة الرقابة والتفتيش للخزانة ورؤساء الفروع وتستعين بمن تراه مناسبا ويحدد النظام الداخلي مهامها وطريقة عملها.
الفصل الثالث /مجلس النقابة
المادة 31/ يتألف مجلس النقابة من .. تسعة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء المؤتمر العام ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.
المادة 32/ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيبا ونائبا للنقيب وأمينا للسر وخازنا ويوزع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه.
المادة/33/ مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة أكثر من دورتين متتاليتين.
المادة 34/ يحدد النظام الداخلي قواعد الترشح وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
المادة /35/ يتولى مجلس النقابة إدارة شؤون النقابة وكل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1/تنفيذ قرارات المؤتمر العام وتوصياته.
2/الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها والارتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع الاتحادات والمنظمات والجمعيات العربية والدولية بما ينسجم مع أهداف النقابة.
3/متابعة نشاطات مجالس الفروع والإشراف على أعمالها والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية وإصدار التعليمات والتوجيهات الواجبة التطبيق.
4/تنفيذ كل ما من شانه رفع مستوى مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي وتدعيم الروابط الفنية و الثقافية والاجتماعية بين الأعضاء وفق أحكام هذا القانون.
5/النظر في الحالات التي تستوجب منح المكافآت والتعويضات للأعضاء المجدين أو للعاملين في النقابة وفرض العقوبات التأديبية بحق الأعضاء المقصرين والمخالفين لأهداف النقابة.
6/تسمية وإحداث المكاتب التخصصية في النقابة والفروع التي تتطلبها أعمال النقابة والبت في قراراتها ووضعها موضع التنفيذ ويسمي مجلس النقابة هذه المكاتب ومهامها وأسس عملها.
7/المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
8/اقتراح مشاريع الأنظمة المختلفة للنقابة واستكمال إصدار الأنظمة المتعلقة بالنقابة بعد إقرارها من المؤتمر العام.
9/إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة والمستحقة لها.
10/إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام.
11/عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورشات العمل والمعارض العلمية الزراعية.
12/المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات وورشات العمل والمعارض الزراعية التي تدعى إليها النقابة وتسمية ممثليها.
13/الفصل في الاعتراضات والطعون المقدمة إليه بموجب أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.
14/اقتراح أحداث فروع للنقابة أو دمجها.
المادة/36/ تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية بحضور النقيب أو نائبه وأغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة/37- 1/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قرارات المؤتمر العام و مجلس النقابة وهو عاقد النفقة وأمر صرفها وتصفيتها ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم النقابة.
2/ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب آمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه حال غيابه وللنقيب الحق في تفويض نائبه ببعض صلاحياته.
المادة/38/ يجور لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وعدد من أعضائه لا يزيد على خمسة وعدد من أعضاء مجالس الفروع لا يزيد على اثنين في كل فرع وعلى الوزارات والجهات العامة التي يعمل فيها هؤلاء تفريغهم للعمل لدى النقابة والاستمرار في دفع أجورهم و تعويضاتهم المتممة لها والاحتفاظ بحقوقهم كافة وبحق الترفيع ويتقاضى المتفرغون من موازنة النقابة التعويضات التي يفقدونها نتيجة تفرغهم إضافة إلى التعويضات المحددة في النظام المالي للنقابة أما إذا كان العضو المفرغ من غير العاملين في الدولة فيستحق أجرا يعادل اجر أمثاله من العاملين في الدولة حسب سنوات التخرج إضافة إلى التعويضات المحددة في النظام المالي للنقابة.
المادة /39-1/ إذا شغر منصب النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن لأي سبب كان فينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه مكان الشاغر في أول اجتماع له يلي تاريخ الشغور لإتمام المدة الباقية من ولاية المجلس إذا كانت تزيد على ستة أشهر.
2/إذا كان عدد الشواغر أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس فتتم الدعوة لمؤتمر عام استثنائي لانتخاب الشواغر .
الباب الثالث
فروع النقابة
الفصل الأول /إحداث الفروع
المادة /40/ يحدث بقرار من النقيب فرع للنقابة في كل محافظة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.
الفصل الثاني/ الهيكل التنظيمي للفرع
المادة /41/ يتألف الهيكل التنظيمي للفرع من ..
/1/ مؤتمر الفرع.
2/مجلس الفرع.
3/مجالس الوحدات الهندسية الزراعية.
الفرع الأول .. مؤتمر الفرع
المادة /42/ يتألف مؤتمر الفرع من مجلس الفرع الحالي ومجالس وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين لمؤتمر الفرع ويحدد النظام الداخلي نسبة تمثيل الوحدات الهندسية لمؤتمر الفرع.
المادة /43/ مدة ولاية مؤتمر الفرع خمس سنوات.
المادة /44/ يتولى مؤتمر الفرع ممارسة الاختصاصات التالية ..
1/انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.
2/مناقشة وإقرار التقرير المالي السنوي لمجلس الفرع وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية التالية لرفعها إلى مجلس النقابة .
3/سحب الثقة من رئيس الفرع أو من مجلس الفرع أو أحد أعضائه.
4/دراسة الوضع الزراعي في المحافظة وآلية عمله واقتراح أسس تطويره وتحسين أدائه الفني والإداري.
5/مناقشة أي مسألة يقترحها مجلس النقابة أو مجلس الفرع واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها.
المادة 45/ تعد اجتماعات مؤتمر الفرع قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلوبة يدعى المؤتمر للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الاجتماع الثاني بالدعوة الأولى كما يجوز أن يكون بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول.
المادة/46-1/ تتخذ قرارات مؤتمر الفرع بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
2/يصدر رئيس الفرع قرارات مؤتمر الفرع وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة والفرع.
المادة /47/ يجتمع مؤتمر الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:
1/في دورة انتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد.
2/في دورة عادية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة والتقرير السنوي للفرع.
3/في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي من ثلث عدد أعضاء مؤتمر الفرع على الأقل ويحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة.
المادة/48/ينتخب مؤتمر الفرع من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس الفرع وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لعدد أصوات الحاضرين.
المادة/49/ يحق لمؤتمر الفرع سحب الثقة من رئيس الفرع أو من مجلس الفرع أو من أحد اعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر على الأقل ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء مؤتمر الفرع.
المادة /50/ تتم الدعوة لاجتماع مؤتمر الفرع بالإعلان عنها في مقر النقابة والفرع.
المادة /51/ يرأس رئيس الفرع اجتماعات مؤتمر الفرع أو أمين السر في حال غيابه فالخازن فأكبر أعضاء مؤتمر الفرع الحاضرين سنا.
المادة /52/ يحدد النظام الداخلي للنقابة قواعد الترشح والانتخاب لمجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.
الفرع الثاني .. مجلس الفرع
المادة /53/ يتألف مجلس الفرع من:خمسة أعضاء ينتخبون من قبل أعضاء مؤتمر الفرع ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن سبع سنوات.
المادة /54/ ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيس الفرع وأمينا للسر وخازنا ويوزع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه.
المادة /55/ ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب مجلس الفرع أكثر من دورتين متتاليتين.
المادة /56/ يتولى مجلس الفرع إدارة شؤون فرع النقابة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1/تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة ومؤتمر الفرع.
2/إدارة العمل في الفرع.
3/تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
4/إدارة واستثمار أموال الفرع وممتلكاته وتحصيل الرسوم الواجبة والمستحقة للنقابة وخزانة التقاعد والفرع.
5/إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من مؤتمر الفرع.
6/عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورشات العمل والمعارض العلمية الزراعية.
7/المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات وورشات العمل و المعارض الزراعية التي يدعى اليها.
8/تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.
المادة /57-1/ يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس اجتماعات مجلسه وينفذ قرارات المؤتمر العام ومؤتمر الفرع ومجلس الفرع وهو عاقد النفقة وأمر صرفها وتصفيتها ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم فرع النقابة.
2/ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع.
المادة 58-1/ إذا شغر منصب رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن لأي سبب كان فينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه مكان الشاغر في أول اجتماع له يلي تاريخ الشغور لإتمام المدة الباقية من ولاية المجلس إذا كانت المدة تزيد على ستة أشهر.
2/إذا كان عدد الشواغر أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الفرع فتتم الدعوة لمؤتمر فرع استثنائي لانتخاب الشواغر.
المادة /59/ تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة /60/ على مجلس الفرع تبليغ صورة عن قراراته وقرارات ومؤتمره إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.
الفصل الثالث /الوحدة
المادة /61/ تحدث وحدة في كل منطقة أدارية كما يجوز لمجلس النقابة أحداث وحدات في مراكز المدن في المحافظات ويحدد النظام الداخلي للنقابة مهام هذه الوحدات وأسس إحداثها وأسلوب انتخاب ممثليها ونسب تمثيلهم في مؤتمر الفرع.
الباب الرابع
الفصل الأول /حقوق الأعضاء وواجباتهم وقواعد التأديب
المادة /62/ لايجوز للعضو القيام بعمل يتنافى مع مصلحة الوطن وكرامة المهنة او أن يقوم باي عمل يخالف القوانين والانظمة النافذة .
المادة/63-1/ يعد الأعضاء العاملون في الجهات العامة المكلفون بمهام من النقابة او احد فروعها بمهمة رسمية خلال مدة قيامهم بهذه المهام بعد موافقة الجهات التي يعملون لديها.
2/تتحمل الجهة المكلفة تعويضات الانتقال وأجور النقل للعضو المكلف بمهمة نقابية سواء أكان عاملا لدى الجهات العامة او غير عامل او متقاعدا.
المادة /64/ للمهندس الزراعي الحقوق الممنوحة للاختصاصات الهندسية جميعها بموجب القوانين والأنظمة النافذة وعليه الواجبات الملقاة عليهم.
المادة /65-1/تشارك النقابة في إعداد مخططات الأبنية والمخططات التنظيمية والمرافق العامة التي تحتوي على مسطحات خضراء او حدائق او منشات زراعية داخل وخارج المخططات التنظيمية.
2/تشارك النقابة في إعداد دراسات الأثر البيئي للمشاريع الصناعية والزراعية.
المادة/66- 1/ على الأعضاء تسديد التزاماتهم المالية للنقابة مباشرة ويجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع طلب تحصيل هذه الالتزامات من الجهات العامة التي يعمل الأعضاء لديها وعلى محاسبي هذه الجهات حسمها من أجورهم وتعويضاتهم وتحويلها الى النقابة.
2/لا يعطى العضو أي وثيقة ولا يستفيد من المزايا النقابة الا بعد تسديد كامل الرسوم والذمم لجميع صناديق النقابة والفرع وخزانة التقاعد.
المادة /67/ على الأعضاء إعلام النقابة خطيا عند ممارستهم آي عمل في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للمهندسين الزراعيين سواء أكانت محلية أم عربية أم دولية.
المادة/68-1/ على الأعضاء السعي لحل خلافاتهم فيما بينهم أو بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية.
2/على الأعضاء تنظيم عقد خطي يصدق من الفرع فيما بينهم وبين صاحب العمل.
3/يحدد النظام الداخلي للنقابة طرق حل الخلاف بين أطرافه.
الفصل الثاني /قواعد التأديب
المادة /69/ تحدد العقوبات التي تتخذ بحق العضو حسب التالي:
1/التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المهندس الزراعي.
2/التأنيب أمام مجلس النقابة أو مجلس الفرع.
3/المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة .
4/المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي وترقين قيده في سجلات النقابة.
ويحدد النظام الداخلي الجهة المختصة في النقابة بفرض العقوبة أو إلغائها ونوعها والحالات التي تستدعي فرضها واجراءاتها.
المادة/70/ يحق لمجلس النقابة بعد موافقة مجلس التأديب /والذي يشكله مجلس النقابة ويتألف من رئيس وعضوين ويستعين بمن يراه مناسبا/إنهاء عقوبتي الإيقاف عن مزاولة المهنة مؤقتا أو بشكل نهائي في حال أبراز العضو المعاقب وثائق جديدة تؤكد براءته وعدم صحة ما نسب إليه.
المادة/71-1/ تخضع قرارات مجلس الفرع للاعتراض أمام مجلس النقابة وفق المهل المحددة في النظام الداخلي.
2/تخضع قرارات مجلس النقابة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.
المادة /72/ تحفظ صورة عن العقوبات الصادرة بحق العضو لدى النقابة وتبلغ صورة عن قرار منع مزاولة المهنة للجهة التي يعمل لديها.
المادة /73/ يستمر العضو المعاقب بأي عقوبة أخرى عدا عقوبة المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي بتسديد التزاماته المالية المستحقة لصناديق النقابة.
المادة /74/ لايؤثر قرار المنع من مزاولة المهنة على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفته لدى الجهات العامة باستثناء حسم التعويضات المرتبطة بمهنة الهندسة الزراعية.
المادة /75/ إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة على النيابة العامة إعلام رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق وعلى النقيب ورئيس الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق لدى أي جهة تباشر التحقيق.
الباب الخامس
الشؤون المالية
المادة /76/ يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعد السنة الميلادية السنة المالية للنقابة.
المادة /77/ يضع مجلس النقابة مشروع موازنة السنة القادمة قبل انعقاد الموءتمر العام السنوي ويعرضها عليه لتصديقها واذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام يجري العمل بموازنة شهرية اثني عشرية بنسبة ارقام موازنة السنة السابقة حتى يتم اقرار الموازنة الجديدة ويجوز تعديل الموازنة عند اللزوم اثناء السنة المالية حسب الاصول المتبعة في وضعها.
المادة /78/تتألف واردات النقابة من:
1/رسوم التسجيل والانتساب واعادة التسجيل والاشتراكات السنوية وغرامات التاخير عن تسديد الاشتراكات وتحدد جميعها بقرار من مجلس النقابة بعد عرضها واقرارها من المؤتمر العام.
2/فوائد الايداع لدى المصارف العامة والخاصة .
3/الهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.
4/ /25 بالمئة/ من تعويضات اعمال الخبرة الزراعية التي يقوم بها الاعضاء امام القضاء او لدى اي جهة رسمية اخرى ويتم تسديدها للفرع من قبل العضو مباشرة .
5/نسبة من الموارد الناتجة عن ممارسة نشاطاتها او مقابل الاعمال والخدمات التي توءديها للغير وهي ..
أ/تعويضات كشوف الحجر الصحي الزراعي.
ب/واردات الغرف الزراعية.
وتحدد هذه النسب بقرار من الوزير.
6/لصاقة نقابية على المواد ومستلزمات الانتاج الزراعي المحددة بالقانون النافذ.
7/طابع نقابي على المعاملات النقابية والزراعية /بشقيها النباتي والحيواني .
أ/طابع بقيمة /500/ل.س خمسمئة ليرة سورية على المعاملات النقابية.
ب/طابع بقيمة 500/ ل.س خمسمئة ليرة سورية على المعاملات الزراعية التالية.. /كل اجازة تمنحها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لانشاء معمل تصنيع الادوية الزراعية والكيميائية للقطاع الخاص.
/تراخيص المشاريع الزراعية الخاصة التي تمنحها وزارة الرزاعة والاصلاح الزراعي.
/التراخيص التي تمنحها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي من اجل تصنيع المبيدات والمستحضرات الكيميائية الزراعية.
8/قيمة المطبوعات التي تصدرها النقابة وتحدد بقرار من مجلس النقابة .
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
المادة/79-1/ تعفى الاموال المنقولة وغير المنقولة للنقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف ومن رسم الطابع ومن رسوم الادارة المحلية او البلدية ومن الرسوم الجمركية ومن التكاليف المالية الاخرى مهما كان نوعها او تسميتها.
2/تخضع النقابة وفروعها للتكليف بالضرائب والرسوم عند استثمار اموالها في اي نشاط اقتصادي او تجاري او صناعي او زراعي او خدمي يوءدي الى تحقيق الربح .
المادة 80/ يعد الاعضاء المسجلون في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكما في النقابة وتحفظ لهم حقوقهم المكتسبة ويستمرون في تأدية التزاماتهم.
المادة /81/ يصدر النقيب بناء على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في النظام الداخلي ويكلف مجلس النقابة من يمثله الاشراف على عمليات الانتخابات في الفروع.
المادة 82-1/ يحق للوزير أو ربع اعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام او في نتيجة انتخاباته امام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات .
2/ يحق للوزير او ربع اعضاء موءتمر الفرع الطعن في صحة انعقاد موءتمر الفرع ونتيجة انتخاباته امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات .
المادة 83-1/ اذا قررت المحكمة عدم صحة انعقاد الموءتمر العام او موءتمر الفرع تكون قرارات الموءتمر باطلة وليس لها اي اثر قانوني.
2/ اذا قررت المحكمة عدم صحة انتخابات الموءتمر العام او موءتمر الفرع تكون نتيجة الانتخابات باطلة وليس لها اي اثر قانوني .
3/تعاد الدعوة لعقد مؤتمر جديد او اجراء انتخابات حسب الحال خلال مدة شهرين من تاريخ صدور قرار المحكمة .
المادة /84/ تستمر ولاية مجلس النقابة ومجالس الفروع ومجالس الوحدات حتى انتهاء مدة الدورة الانتخابية الحالية .
المادة /85/ تصدر من الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام الانظمة الخاصة بالنقابة .
المادة /86/ تؤول حصيلة موجودات النقابة القائمة عند نفاذ هذا القانون اليها ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الاعضاء .
المادة /87/ يلغى القانون رقم57 لعام 1980 وتعديلاته .