الشريط الاخباريسلايدمحليات

قانون رئاسي يقضي بإحداث محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /9/ لعام 2018 القاضي بإحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات.

وفيما يلي نص القانون:

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور.. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /30/6/1439/ هجري الموافق18/3/2018/ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/ أ/تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية نيابة عامة ودوائر تحقيق تختص كل منها بالنظر في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية.

ب/تمارس النيابة العامة المحدثة وفقا لأحكام الفقرة/أ/ من هذه المادة سائر الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية النافذة.

ج/ تمارس دوائر التحقيق المحدثة وفقا للفقرة /أ/ من هذه المادة سائر الصلاحيات المخولة لدوائر التحقيق بمقتضى النصوص القانونية النافذة.

المادة /2/ أ/ تحدث محاكم جزائية بدائية واستئنافية للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

ب/ يشمل اختصاص المحاكم البدائية كل الجرائم الجنحية سواء أكانت هذه الجرائم وفقا للقواعد العامة من اختصاص محاكم البداية أم الصلح بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة /3/ تصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط.

المادة /4/ يراعى عند توزيع العمل في محكمة النقض تخصيص غرف للنظر في الطعون الجنحية والجنائية في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات.

المادة /5/ أ/ تحال القضايا المتعلقة بجرائم المعلوماتية وجرائم لاتصالات القائمة بوضعها الراهن إلى المحاكم المختصة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المكاني.

ب/تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعا.

المادة /6/ يراعى عند اختيار القضاة المشار إليهم في هذا القانون أن يكونوا ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا