line1الشريط الاخباريمحليات

مشروع قرار لتنظيم الحسابات الجامدة

أعد مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي مشروع قرار الغرض منه إدارة المخاطر المرتبطة بالحسابات الجامدة لدى المؤسسات المالية العاملة وضمان الضبط السليم لهذا النوع من الحسابات وفق أحكام يجب على المؤسسات المالية التقيد بها.

وبموجب مشروع القرار، يعد الحساب جامداً بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب، وبعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ آخر حركة على حساب التوفير، وبعد مرور خمس سنوات من تاريخ آخر حركة على الحسابات الآجلة.

وبحسب ما جاء في صحيفة “تشرين” حدد مشروع القرار أيضا سبع حركات لا تجعل الحسابات نشطة «متحركة» في حال أجريت وهي قيود الفوائد، الأرباح والعمولات، والتحويلات الدورية بموجب أوامر ثابتة، قيود التغطية الآلية، جوائز الحسابات في حال وجودها، أرباح الأسهم الدورية وقيم الأسهم المرتجعة بعد عملية إعادة التخصيص، حركات قيد الفواتير بموجب تفويض ثابت لطرف ثالث، وآخرها الإيداع في الحساب من غير صاحب الحساب أو وكيله القانوني.

كما لا يصنف الحساب جامداً إذا كان لصاحب الحساب حساب آخر دائن أو مدين نشط لدى المؤسسة المالية، وفي هذه الحالة تصدر المؤسسة المالية إشعاراً تذكيرياً للعميل بحسابه الآخر، وعلى المؤسسة المالية إعلام العميل بعزمها على تجميد الحساب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التجميد، ويجب تضمين عقد فتح الحساب الوسائل التي تم من خلالها إعلام العميل بقرار التجميد.

ولا يتم إجراء أي حركة على الحساب الجامد باستثناء الحركات المذكورة إلا بعد إجازتها من قبل مسؤول تحدده الإدارة العليا مثل مدير الفرع بالنسبة للفروع، أو مدير العمليات بالنسبة للمركز الرئيس الإدارة العامة وفقاً للضوابط الواردة في البند /6/ من هذه المادة.

كما تضمن مشروع القرار مجموعة من المعايير التي لابد من مراعاتها عند عد الحساب جامداً، وهي أن تستمر المؤسسة المالية في احتساب فوائد الأرباح على الحسابات الجامدة، كذلك لا يجوز إصدار دفتر شيكات للحسابات الجامدة بدءاً من صدور قرار التجميد ولحين إعادة تنشيط الحساب، كما يجب وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب، ومن المعايير أيضاً فصل ملفات الحسابات الجامدة عن ملفات الحسابات النشطة، وتحفظ في مكان منفصل في عهدة الموظف المسؤول عن المكتب الخلفي، إضافة إلى إصدار تقارير دورية وكشوفات للحسابات الجامدة من مركز أنظمة المعلومات وترسل إلى الفرع المعني والدائرة المسؤولة عن متابعة عمليات الفروع للمتابعة والرجوع إليها عند الحاجة، وإصدار تقارير دورية من مركز أنظمة المعلومات للحسابات التي تم تنشيطها لتدقيقها ومتابعتها.

وحسب المعايير أيضاً، على المؤسسة المالية الاستمرار في مخاطبة العملاء ذوي الحسابات الجامدة بوسائل الاتصال المختلفة المتاحة للاستفسار منهم عن سبب عدم تنشيط حساباتهم، فضلاً عن متابعة الحسابات الجامدة بشكل يومي ويتخذ المسؤول المحدد من الإدارة القرار المناسب لتعديل صفة الحساب من جامد إلى نشط مع مراعاة عدم تنشيط الحساب إلا بحضور العميل شخصياً إلى المؤسسة المالية أو حضور وكيله بموجب وكالة أصولية سارية المفعول وتوقيعه على إقرار بصحة الرصيد في تاريخه، إلى جانب ذلك تستخدم نماذج خاصة لإعادة تنشيط الحساب والإقرار بصحة الرصيد على نسختين إحداهما تحفظ في ملف العميل والثانية في المركز الرئيس الإدارة العامة لدى الدائرة المسؤولة عن متابعة عمليات الفروع.

وانتهى مشروع القرار بأحكام عامة أجازت للمؤسسة المالية استيفاء عمولة سنوية على الحسابات الجامدة التي تقل أرصدتها عن 50 ألف ليرة سورية أو ما يعادلها وبما لا يتعارض مع التعليمات النافذة بشأن العمولات، وفي المقابل، تقوم المؤسسات بإضافة فقرات إلى العقود والاتفاقيات والنماذج الموقعة مع العملاء وكذلك الكشوف المرسلة إليهم تتضمن شروط وإجراءات تجميد حسابات الودائع وضرورة التأكد من قراءتها واستيعابها من قبل العميل قبل إنشاء أو تجديد عقد الوديعة معه، في حين تحتفظ المؤسسة المالية بسجل خاص لكل من الحسابات الجامدة والحسابات الجامدة التي تم تحويلها إلى حسابات نشطة خلال العام، والعمولات التي تم استيفاؤها على الحسابات الجامدة التي يقل رصيدها عن 50 ألف ليرة سورية، كذلك إعطاء المؤسسة المالية العاملة حق منح مهلة تصل إلى سنة كحد أقصى من تاريخ تبلغ القرار لتوفيق أوضاعها لجهة تصنيف حسابات مودعيها القائمة في هذا التاريخ.