الشريط الاخباريمحليات

تعميم حكومي لتنظيم أعمال الحمل والعتالة في الجهات العامة

تنظيما لأعمال الحمل والعتالة في الجهات العام التي تستدعي طبيعة عملها هذه الأعمال وتوحيدا لأسلوب تأمينها لدى هذه الجهات، أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تعميما لضبط طبيعة هذه الأعمال، جاء فيه:

1-تعد الجهة العامة التي تعاقدت مع المتعهد لتنفيذ أعمال الحمل والعتالة هي صاحب العمل في معرض هذا التعميم.

2-يتم التعاقد لتنفيذ أعمال الحمل والعتالة بموجب عقد رضائي وفق أحكام قانون العقود رقم “51” لعام 2004 وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم “7339/15” تاريخ 2/12/2007 .

3- تلتزم الجهة العامة بإبرام اتفاق عمل جماعي مع المتعهد الذي تم التعاقد معه لتنفيذ أعمال الحمل والعتالة وفق أحكام قانون العمل رقم “17” لعام 2010 .

4-يلتزم المتعهد بالآتي:

-إبرام عقد عمل لعمال الحمل والعتالة وفق قانون العمل رقم “17” لعام 2010

-تضمين العقد مايفيد اقتطاع حصة الاتحاد العام لنقابات العمال “النقابة المعنية” وفق قانون التنظيم النقابي رقم “84” لعام 1968 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية.

-الاشتراك بكافة الصناديق التأمينية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسديد الاشتراكات المتوجبة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم “92” لعام 1959 وتعديلاته بالقانون رقم “28” لعام 2014 .

5-تسري أحكام قانون العمل رقم “17” لعام 2010 على العلاقة العمالية بين المتعهد والعاملين لديه.

6- تلتزم الجهة العامة بتحويل الاشتراكات الواجبة على المتعهد عن عماله بموجب اتفاق العمل الجماعي استنادا لقانون العمل رقم “17” لعام 2010 الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال خمسة عشر يوما من الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقها.

7-على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توجيه فروعها بالمحافظات باقتطاع الاشتراكات عن عمال الحمل والعتالة وفق البنود أعلاه.