قانون يمنح مهلة للمخترعين المتخلفين عن سداد رسومهم
أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته اليوم مشروع قانون منح مهلة لسداد التزامات المخترعين المتخلفين عن سداد الرسوم المترتبة عليهم وأصبح قانوناً.
وينظم القانون رقم 18 لعام 2012 في سورية منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها.
فيما يتكون مشروع قانون منح مهلة سداد التزامات المخترعين من مادتين ووفق المادة الأولى يمنح المخترعون والذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية عام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانوناً لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2012.
كما يمنح المخترعون الذين لم يضعوا اختراعاتهم موضع الاستثمار أو لم يقوموا بإثبات وضع اختراعاتهم موضع الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2012 مهلة سنة واحدة ولمرة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم.
وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أن مشروع القانون يشكل دعماً للمخترعين ولا سيما في هذه الظروف كما يحفظ براءات الاختراع وحقوق الملكية الفردية وحمايتها عالمياً، والوزارة تتكفل بالرسوم المترتبة من تسجيل براءة الاختراع حتى إرسالها إلى اللجان العلمية التي تقيم براءات الاختراع.
إلى ذلك أحال المجلس مشروع القانون الجديد للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي إلى لجنة الخدمات لإعادة دراسته.