المجلس الأعلى للتعليم التقاني يمنح دورة استثنائية للمستنفذين
أصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني، اليوم، قراراً بمنح دورة استثنائية للطلاب المستنفذين والترفع الإداري لطلاب المعاهد الخاضعة لإشرافه.
ووفقاً للقرار يمنح الطلاب المستنفذون من العام الدراسي 2010/2011 ولغاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، الذين لم يسجلوا، استناداً إلى أحكام القرار /111/ الصادر بتاريخ 17/6/2020 ثلاث دورات امتحانية متتالية ويمكنهم التسجيل على هذه الدورات بدءاً من الفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024 ولغاية الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025.
وكذلك منح القرار الطلاب المستنفذين من العام الدراسي 2010/2011 والمستفيدين من أحكام القرار /111/ الصادر بتاريخ 17/6/2020 أو من أحكام القرار رقم /1/ تاريخ 17/6/2022 واستنفذوا بعدها عاماً إضافياً من العام الدراسي 2023/2024.
في حين مُنح الطلاب المستنفذون من داخل المعهد، الذين يحق لهم التسجيل على العام الإضافي، بموجب أحكام القرار رقم /1/ في العام الدراسي 2023/2024، عاماً إضافياً في العام الدراسي 2024/2025.
وأوضح القرار أنه يمكن لطلاب السنة الثانية، الذين تنطبق عليهم شروط التقدم لدورة من خارج المعهد للعام الدراسي 2023/2024، الاستفادة من أحكام المادة /2/ من هذا القرار، إذا رغبوا، ويحتفظون بحقهم بالتقدم لدورة من خارج المعهد في العام الدراسي 2024/2025.
أما طالب السنة الأولى، ينقل إلى السنة الثانية، استثناء من أحكام المادة /45/ من اللائحة الداخلية للمعاهد الصادرة بالقرار رقم /10/ و.م تاريخ 22/6/2008 إذا كان يحمل خمسة مقررات على الأكثر، مهما كان نوع المقررات، للعام الدراسي 2022/2023 فقط، وتطبق القواعد العامة للمساعدات الامتحانية على الطلاب المستفيدين من هذه المادة، أما الطلاب الذين لا يرغبون بالاستفادة من أحكامها التقدم بطلب إلى إدارة المعهد خلال ثلاثة أسابيع من بدء الفصل الدراسي الأولى.
وحدد القرار مواعيد التسجيل ضمن المواعيد المحددة لغيرهم من الطلاب وتنطبق عليهم نفس شروط التقدم للامتحان
ويسدد الطلاب المشمولين بأحكام هذا القرار رسم الخدمات وفق الرسوم المحددة في العام الذي يسجل فيه، بحيث يسدد الطالب الذي استنفذ وسدد رسوم مفاضلة عامة في عام الاستنفاذ رسم لا يقل عن الرسم المحدد للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي، بينما الطالب الذي سدد رسوم التعليم الموازي أو أكثر منها في عام استنفاذه يسدد رسم خدمات لا يقل عن مثلي الرسم المحدد للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي أما بالنسبة للطلاب غير السوريين يسدد الطلاب العرب والأجانب مثلي الرسم المحدد وفق مفاضلة العرب والأجانب.
وذكر القرار أنه تراعى أحكام القرار رقم /124/ تاريخ 25/2/2019 بالنسبة للطلاب من العسكريين (خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية).