محليات

مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة ويوافق على عدد من مواده

تابع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية، والشركات المشتركة، ووافق على عدد من مواده.

وحسب المواد التي تمت الموافقة عليها يوضع نظام العمل والعاملين في الشركة المساهمة العمومية على نحو يتفق مع قانون العمل النافذ وتعديلاته مع مراعاة ألا تقل جميع الحقوق والمزايا للعاملين وفق هذا النظام ومنها حقوقهم التأمينية عن الحقوق والمزايا المقرة لهم بتاريخ نفاذ مشروع القانون، ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء بعد إقراره في الهيئة العامة للشركة.

كما يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء النظامان “المالي والمحاسبي” و”المشتريات والمبيعات” بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بعد إقرارهما في الهيئة العامة للشركة، بينما تصدر أنظمة الشركة الأخرى “الداخلي والعمليات والحوكمة” بقرارات من الهيئة العامة، ويتولى إدارة الشركة المساهمة العمومية مجلس إدارة ومدير تنفيذي.

ويشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة العامة، ويسمى فيه رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ويحدد النظام الأساسي للشركة عدد الأعضاء على ألا يقل عن 5 ولا يزيد على 13، وتكون مدة ولاية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة العامة.

ويجري اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالشركة من الخبراء المختصين في مجال عملها والمجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والقانونية على أن يكون بينهم ممثلون عن الوزارات والجهات العامة المعنية ووزارة المالية، وممثل عن العمال من العاملين في الشركة يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال إضافة إلى أحد الخبراء المستقلين.

ويتولى مجلس الإدارة مهام عدة، منها وضع خطط الشركة المالية والاستثمارية والإنتاجية والتجارية والموارد البشرية وبرامجها التنفيذية، ووضع معايير ومؤشرات الأداء وتتبع تنفيذ الخطط والرقابة على الجودة واقتراح زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ودخولها مع جهات عامة أو خاصة في شركات مشتركة، وتصديق العقود التي تبرمها الشركة، وتتجاوز قيمتها السقف الذي يحدده نظام المشتريات والمبيعات والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للشركة.

ويسمى المدير التنفيذي للشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة فقط بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن حسن سير العمل بالشركة ويحدد أجره وتعويضاته في قرار تسميته وفق نظام العمل والعاملين بالشركة، ومن مهامه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والتعاقد مع العاملين ونقلهم وترفيعهم وفق أنظمة الشركة وقوانينها.

وحسب المواد يمكن للشركة المساهمة العمومية القابضة أن تؤسس شركات مساهمة أخرى أو محدودة المسؤولية أو تتولى إدارتها، وذلك بقرار من هيئتها العامة ويخضع هذا القرار لتصديق مجلس الوزراء ويتكون رأسمال الشركة من كامل قيمة الأسهم في الشركات المملوكة لها ونصيبها من الأسهم والحصص والسندات بالشركات التي تشارك في ملكيتها، وقيمة العقارات والأصول والموجودات الثابتة الخاصة بها والعناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها.

ويمكن للشركة استثمار أموالها في الأسهم والحصص والسندات والأوراق المالية لدى جهات القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً للأنظمة التي تقرها الهيئة العامة ويصدرها مجلس الوزراء، وإقراض الشركات المساهمة العمومية المملوكة لها أو كفالتها فيما تعقده من قروض وعقد القروض مع الدولة والمصارف والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.