قانونان للقضاة.. منح بدل مرافعات وإحداث صندوق مشترك
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (33) لعام 2024 القاضي بمنح محامي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهرياً قدره 150% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وبإحداث صندوق مشترك لهم يستفيدون منه بما يتناسب مع عملهم بالمرافعة أمام المحاكم. ويستفيد منه أيضاً المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80% مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.
ويأتي القانون نظراً لكون عمل محامي الدولة يختلف عن عمل القضاة، ولا بد من تخصيص كل منهم بدخل خاص لاختلاف طبيعة عملهم.
بالمقابل، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (32) القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.
يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساوٍ قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة أو المنتخبون لعضوية مجلس الشعب، أو الوحدات الإدارية، أو المسند إليهم أو المكلفون أو المفرغون لأي عمل خارج الملاك والقضاة العسكريون، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمون على رأس عملهم. ويستفيد منه أيضاً المتقاعدون والمسرحون صحياً بنسبة 75% مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.
وتتكون إيرادات الصندوق من الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة إضافة إلى لصيقة قضائية بقيمة أربعة آلاف ليرة سورية و 10% من أتعاب التحكيم، أو سلف التحكيم المقبوضة من قبل قضاة الحكم والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والقضاة العسكريين.