محليات

تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية تشمل جميع العاملين

أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أن التعديلات الجديدة على قانون الـتأمينات الاجتماعية ستتيح تشميل جميع العاملين في القطاعات الاقتصادية كافة ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للعمال وأسرهم وينعكس إيجاباً على بيئة العمل.

وأشار حجازي إلى أنه بموجب التعديلات المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم أمس إلى أن القانون الجديد سيتيح اشتراك العمال في المرحلة الثالثة لدى المؤسسة بما يمكنهم الاستفادة من الراتب التقاعدي وباقي المزايا المتعلقة بإعانات العجز والوفاة والإصابات باعتباره أحد الجوانب الاجتماعية المهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

وبيّن الوزير أنه يحق للمؤمن عليه المنتهية خدماته لإتمامه سن الستين ولم تتوفر لديه شروط الاستحقاق للمعاش التقاعدي, التقدم بطلب إلى المؤسسة العامة للتأمينات بطلب شراء الخدمات المكملة لاستحقاق المعاش وبحد أقصى 24 اشتراكاً شهرياً شريطة عدم استفادته من أي معاش في أي جهة تأمينية أخرى, وتسدد دفعة واحدة أو تقسيطاً لمدة سنتين بفائدة 9 بالمائة سنوياً, مشيراً إلى أنه في حال عمل المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة وتعامل كل خدمة بشكل منفصل عن الأخرى.

وأوضح الوزير أنه يجب ألا يقل الأجر الشهري للمشترك لدى المؤسسة عن الحد الأدنى للأجور ولا يزيد عن مثلي سقف الفئة الأولى للأجور المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظ العمال المشتركين لدى المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون بأجور تزيد عن مثلي سقف الفئة الأولى بحقوقهم مع مراعاة عدم زيادة أجورهم المشترك عنها اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون إلا بحدود الزيادات الدورية.

ويكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة لأصحاب العمل والعمال ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين وينتفع بأحكام القانون الجديد المتعلقة بإصابات العمل جميع العمال المؤقتين وعمال المقاولات والترحيل والموسميين والشحن والوكلاء في سلك التعليم والعاملات والمربيات في المنازل السوريات وغير السوريات والسائقين الخاصين والحراس..

ويستحق العامل المؤمن عليه معاش الشيخوخة في حال انتهاء الخدمة بسبب إتمامه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكاً على الأقل أو انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 240 اشتراكاً شهرياً على الأقل.

كما يستحق معاش الشيخوخة كل مؤمن عليه بلغت خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة والخطرة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكاً شهرياً على الأقل أو انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليه إذا بلغت خدماته المحسوبة في المعاش 300 اشتراك شهري على الأقل دون التقيد بشرط السن.

وفي حال زادت مدة الخدمة الفعلية عن 32 سنة واستمر في الخدمة يصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع معاش شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى وقدره ثلاثة معاشات وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب التعويض, وفي حال انتهت مدة خدمة المؤمن عليه لإتمامه الستين قبل توفر شرط مدة الاشتراك المقررة على حصول معاش الشيخوخة يصرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15 بالمائة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين.