الشريط الاخباريسلايدمحليات

مرسوم تشريعي بتعديل مادتين من قانون الجمعيات الفلاحية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (41)  المتضمن تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم (21) لعام 1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية، ونص على:

..المادة (1) تعدل البنود (1-2-5) من المادة (5) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي:

المادة (5)

1- نشر وتعميق الوعي الوطني والطبقي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفلاحين لتطوير الإنتاج وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والسهر على قيامهم بواجباتهم.

2- إحلال العلاقة التعاونية الإنتاجية محل سائر الانتماءات والعلاقات المرضية وتمكين الفلاحين من أخذ دورهم من أجل تغيير واقع التجزئة والتخلف وبناء المجتمع الوطني بناء سليما والمحافظة عليه.

5- إدخال الأساليب العلمية المتقدمة والمباريات في العمل والإنتاج والمشاركة في إعداد الكوادر الفلاحية المختصة.

..المادة (2) تعدل المادة (6) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي:

المادة (6)

تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي التي تتطلبها حاجة أعضائها ضمن إطار خطة الدولة وسياستها العامة وبصفة خاصة ما يلي:

1- المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة.

2- الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعيا.

3- تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقا لحاجات أراضيها وحيواناتها وأراضي وحيوانات أعضائها.

4- توفير الآلات الزراعية الحديثة اللازمة للجمعية وإدارة وتشغيل هذه الآلات بشكل اقتصادي وصيانتها وتنظيم انتفاع الأعضاء بها.

5- إدارة واستغلال أراضيها والأراضي التي يعهد بها إليها.

6- الإسهام في دعم الصناعات الريفية وأداء الخدمات العامة اللازمة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

7- القيام بعمليات الادخار لأعضائها وتطبيق شعار الادخار من أجل التنمية كما يجوز للجمعية القيام بعمليات التأمين الزراعي لمنتجات وحيوانات أعضائها.

8- تسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية “النباتية والحيوانية” لصالحها أو لصالح أعضائها.

9- القيام بالمشاريع الإنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري والصرف واستصلاح الأراضي وبناء المستودعات وحظائر الماشية واقتناء الجرارات والآلات الزراعية وإقامة محطات الصيانة والتصليح وغير ذلك من المشاريع اللازمة لإنتاجها.

10- ممارسة جميع الأعمال والاختصاصات للقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.