الشريط الاخباريمحليات

قريبا.. تغريم المركبة السورية الخارجة تهريبا بـ5 أضعاف قيمتها

أكد محمود اسعد مدير النقل الطرقي في وزارة النقل أن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 3 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى وزارة النقل ستصدر خلال أسبوع.

وأوضح اسعد في تصريح لصحيفة “الثورة ” أن التعليمات التنفيبذية سوف تحدد الشروط والآليات والاسس المطلوبة من اصحاب المركبات التي تم اخراجها من سورية لتسوية اوضاعها، ويتطلب الامر تقديم طلب مع كامل وثائقه المطلوبة قبل السماح له ببيعها خارج سورية والا سوف تعامل السيارة كسلعة مهربة بقصد البيع والمتاجرة بها على حساب الخزينة العامة للدولة على اعتبار ان الدولة دفعت قيم هذه السيارات بالعملة الصعبة‏، وبالتالي لايحق لاصحابها التصرف بها خارج سورية ، حيث تمنع الانظمة والقوانين إخراج السيارات لغاية البيع حتى ولو قام اصحابها بتسليم لوحاتها الى الدوائر المختصة.‏

كما لفت أيضا إلى أن  المرسوم 3 الذي صدر منذ حوالي اسبوعين تضمن السماح باعادة تصدير السيارة لاي شخص ضمن شروط تستوجب قيام اصحاب السيارات بتقديم مجموعة من الالتزامات ضمن بيان تصدير نظامي وتعهدات للقطع الاجنبي وموافقات وبعض الاجراءات القانونية عن طريق الدوائر الجمركية وقال إن المرسوم اعطى كذلك مهلة ثلاثة اشهر لتسوية اوضاع هذه السيارات ولاتخضع السيارات التي خرجت بشكل نظامي وادت كافة الرسوم والضرائب بما فيها رسوم الضمان لهذه الاجراءات .‏

وكان المرسوم التشريعي رقم 3 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى وزارة النقل قد حظر على إخراج المركبات خارج سورية من المنافذ الحدودية بقصد بيعها من قبل مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد جميع الرسوم المالية المترتبة عليها.‏

وفرض المرسوم على مالك المركبة الآلية الذي قام ببيع مركبته خارج سورية بشكل مخالف لأحكام المادة 1من هذا المرسوم غرامة مالية لمصلحة الخزينة العامة للدولة تساوي خمسة أمثال قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة ، ونصت في المادة رقم 3 على حظر بقاء المركبة الآلية خارج سورية مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 2 من هذا المرسوم على مالك المركبة.‏

يمنح مالك المركبة المغادرة سورية بموجب المرسوم دفتراً خاصاً ذا قيمة لمصلحة الخزينة العامة صادراً عن وزارة النقل حصراً وذلك بهدف تحديد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزارة المالية ومنح المرسوم التشريعي المركبة الآلية التي غادرت سورية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لتسوية أوضاعها وفق أحكامه تحت طائلة فرض رسم مقداره خمسة أمثال قيمة المركبة المحدد في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة. يلاحق العاملين في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في إخراج المركبات الآلية من سورية بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة 1من هذا المرسوم وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى سورية وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.‏