line1محليات

تكليف مؤسسة الإسكان بتنفيذ وحدات سكنية في طرطوس والسويداء

أعلنت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قرارا كلفت المؤسسة العامة للإسكان بموجبه بتنفيذ وحدات سكنية في محافظتي طرطوس والسويداء في المناطق الواقعة خارج حدود مدينتي مركزي المحافظتين الجارية بملكية الوحدات الادارية فيهما لصالح سكان هذه المناطق والمقيمين فيها.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن برنامج إسكاني جديد سمي “السكن المناطق”، يعتمد معايير العمارة الخضراء في التنفيذ وكود العزل الحراري السوري وتنفيذ تأسيسات منظومة الطاقة الشمسية في المباني، مشيرة في إعلانها، بحسب “سانا” الى أن القرار اشترط على مجالس المدن والوحدات الادارية في المحافظتين الالتزام بتأمين الأراضي اللازمة للمشروع في المواقع كافة من العقارات الجارية بملكيتها وضمن مخططاتها التنظيمية وتوسعاتها كمقاسم سكنية معدة للبناء مخدمة ومرفقة وتنقل ملكيتها لاسم المؤسسة العامة للإسكان، إضافة الى التزام هيئة التخطيط الإقليمي ومجالس المدن والوحدات الادارية، كل فيما يخصه باتخاذ جميع الإجراءات وإعطاء الموافقات اللازمة لتأمين ونقل ملكية العقارات المقترحة للمشروع لاسم المؤسسة العامة للإسكان وإعطاء هذه الإجراءات الأولوية وصفة الاستعجال.

وبينت الوزارة أن القرار اشترط على المؤسسة عدم الإعلان عن أي مشروع ضمن هذا البرنامج قبل تأمين الأرض اللازمة له، موضحة أنه يتم تمويل المشروع من مدفوعات المكتتبين “الدفعة النقدية الأولى والأقساط الشهرية والقروض ويحق للمؤسسة الاقتراض من جميع مصادر التمويل العقاري المرخص لها، بما فيها المصارف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة.

ولفتت الوزارة الى أن القرار أشار الى أن المصرف العقاري يلتزم بمنح من يرغب من المخصصين بمساكن في هذا المشروع قرضا لتسديد رصيد القيمة التخمينية للمسكن في الحدود التي يسمح بها قانون المصرف وأنظمته ويقوم المصرف بتحويل مبلغ القرض الى حساب المؤسسة العامة للإسكان وعلى المخصصين الذين لا يكفى مبلغ قرضهم لتسديد كامل رصيد قيمة المسكن أن يكمله بتسديد القرض نقدا، وأما المخصصون الذين لا يرغبون في الاقتراض فعليهم تسديد رصيد قيمة المسكن نقدا أو إيداعها في حساب المؤسسة بالمصرف، وفى جميع الأحوال يرسل المصرف إشعارا الى المؤسسة بالتحويل أو التسديد.

كما ألزم القرار المؤسسة العامة للإسكان بتسليم الوحدات السكنية للمستحقين لها وفق الشروط المحددة لذلك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب على المشروع وتسديد الدفعة النقدية الأولى المقررة، وذلك بانجاز أعمال الهيكل مع إكساء جزئي لكامل الأعمال المشتركة للبناء أو المتعلقة بالاستثمار المشترك له، فيما يلتزم المستفيد باستكمال أعمال الإكساء الداخلي لمسكنه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ للعام /2010/.

وأشارت الوزارة الى أن وزير الإسكان والتنمية العمرانية يقوم باستصدار “بناء على اقتراح المؤسسة العامة للإسكان” القرارات الخاصة بالإعلان عن الاكتتاب على الوحدات السكنية لكل مشروع ضمن هذا البرنامج، متضمنا عدد الوحدات السكنية ومواقعها ومساحتها الوسطية والقيم التقديرية والدفعات النقدية والأقساط الشهرية المطلوبة وآلية استيفاء رصد القيمة التخمينية للوحدة السكنية والشروط الواجب توافرها بالراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات.

وأوضحت الوزارة أن عملية الاكتتاب وتحديد المقبولين وتسلسل أفضليتهم تجرى وفق القرعة العلنية ويجري تخصيص المساكن حسب هذا التسلسل ولا يحق لأي جهة استثناء أي مكتتب من هذا التسلسل، علما أنه يجوز للمؤسسة التعاقد مع أصحاب الخبرات والاختصاصات من حملة الشهادات الجامعية للعمل في هذا المشروع وتحدد أجورهم بأجر بدء التعيين لكل منهم مع علاوة حدها الأعلى “5” بالمئة عن كل سنة من سنوات الممارسة، وبما لا يتجاوز سقف الفئة الأولى كما يحق للمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان منح العاملين في المؤسسة والمتعاقدين معها مكافآت تشجيعية دورية لقاء جهودهم المبذولة في انجاز هذا البرنامج والمشاريع المقررة ضمنه تحدد حدودها القصوى وأسس منحها بقرار لاحق من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة وتصرف من موازنتها.

وبحسب القرار فان المؤسسة مكلفة بالتنسيق مع المصارف العامة ومع من يلزم من الجهات العامة الأخرى لتسهيل عملية الاكتتاب واستلام الدفعات والأقساط الشهرية وبينت الوزارة أنه يحق للمؤسسة طلب استدراج عروض “دراسة وتنفيذ” والتعاقد مع من يلزم من الخبراء لانجاز التأهيل اللازم للعارضين وتقييم العروض، بهدف اختصار المدد الزمنية اللازمة لانجاز الدراسات الفنية المختلفة ورفع مستواها وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ هذه المشاريع والتعاقد مع المكاتب الاستشارية المرشحة من قبل نقابة المهندسين السوريين للإشراف على التنفيذ وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة ونقابة المهندسين السوريين.

ويسمح القرار بتطبيق أحكامه على أي محافظة أخرى ترغب بالاشتراك في هذا البرنامج الإسكاني في حال توافر الإمكانات والمستلزمات اللازمة لتنفيذه، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة وبقرار يصدر عن وزير الإسكان والتنمية العمرانية.