الشريط الاخباريسلايدمحليات

الرئيس الأسد يصدر قانون أصول المحاكمات الجديد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات الجديد.

وفيما يلي نص القانون..

أحكام عامة

الفصل الأول

تنازع قوانين الأصول

المادة..1/أ/تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل المادة الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

ب/يستثنى من ذلك..

1/ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى.

2/ القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

3/ القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

المادة/..2/أ/ كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول المادة/ صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

ب/ يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

الفصل الثاني

الاختصاص العام الشامل

المادة/3/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري سواء أكان مقيما في سورية أم خارجها.

الفصل الثالث

الاختصاص العام الدولي

المادة/4/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.

المادة/5/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية..

أ/ إذا كان له في سورية موطن مختار.

ب/ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.

ج/ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها.

د/ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سورية.

المادة/6/ تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.

المادة/7/ تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية..

أ/ إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية.

ب/ إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.

ج/ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سوريا أو الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.

د/ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.

المادة/8/ يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية..

أ/ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية.

ب/ إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السورية أو التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية العربية السورية.

ج/ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون في سورية.

د/ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في سورية أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

هـ/ إذا كان المدعي سوريا أو له موطن في سورية وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.

المادة/9/ يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا.

المادة/10/ تختص المحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

المادة/11/ /أ/ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه ردا على دعوى المدعي وفي كل طلب مرتبط بهذه الدعوى.

ب/ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.

الفصل الرابع

حق الادعاء

المادة/12/ /أ/ لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

ب/ تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

ج/ لا يقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة /319/ من هذا القانون التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.

المادة/13/ ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية..

أ/ استعمال العقارات المتروكة المرفقة.

ب/ إسقاط حق استعمال هذه العقارات.

ج/ الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.

المادة/14/ /أ/ يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام بحق سواء أكان للمتوفى أم عليه.

ب/ في الدعاوى العينية العقارية او الشخصية العقارية أو المنقولة يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين إذا كانت الدعوى مرفوعة لمصلحة التركة أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد التركة وجب اختصام سائر الورثة.

ج/ تنحصر الخصومة بمصفي التركة إلى أن تنتهي إجراءات تصفية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

المادة/15/ /أ/يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلا.

ب/ يعد أهلا للتقاضي في سورية غير السوري الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده.

المادة/16/ /أ/ يجوز لمن يختصم بوصفه وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.

ب/ يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة.

ج/ لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.

المادة /17/ على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.

الفصل الخامس

الميعاد والتبليغ

المادة/18/ إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة/19/ /أ/ كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.

ب/ يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا منه.

المادة/20/ لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.

المادة/21/ يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية..

أ/ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

ب/ اسم الطالب ونسبته ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ونسبته وموطنه.

ج/ اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.

د/ اسم المخاطب ونسبته ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ فآخر موطن كان له.

هـ/ بيان مفصل بالوثائق والأوراق المربوطة مع محضر التبليغ.

و/ اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.

ز/ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

المادة/22/ تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة/23/ إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الاخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

المادة/24/ /أ/ إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.

ب/ على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا بتوقيع المختار أو الشاهدين.

المادة/25/ يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل او يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.

المادة/26/ فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تبلغ وتسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي..

أ/ فيما يتعلق بالدولة للوزراء أو معاونيهم أو مديري المصالح المختصة أو لإدارة قضايا الدولة.
ب/ فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانونا.

ج/ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة او للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

د/ فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والموءسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

هـ/ فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية إلى من يمثل هذا الفرع أو إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه اما في حال عدم وجود فرع لها أو وكيل في سورية فيتم تبليغها في موطنها المختار.

و/ فيما يتعلق بالمسجونين إلى مدير السجن.

ز/ فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها إلى الربان.

المادة/27/ /أ/ إذا تبين أن المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن أو غادر إلى جهة مجهولة تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.

ب/ أما إذا كان المخاطب قد سبق تبليغه في موطنه ثم أصبح غير معلوم الموطن فيجري تبليغه في آخر موطن تبلغ فيه.

المادة/28/ يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي في الحالات الآتية…

أ/ إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا.

ب/ إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.

ج/ في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.

المادة/29/ /أ/ يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها بالبريد المضمون في مغلف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ونسبته وموطنه وعنوانه.

ب/ يؤشر رئيس الديوان في أسفل أصل الورقة بأنه سلم صورتها إلى مكتب البريد على الوجه المتقدم كما يدون رقم الايصال البريدي بالاستلام وتاريخه.

المادة/30/ /أ/ إذا كان المرسل إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد المغلف له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة/23/ فإن امتنع عن تسلمه أو لم يجد الساعي من يتسلمه أشر على إشعار الاستلام البريدي بذلك وسلم المغلف على الوجه المبين في المادة/24/.

ب/ إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه أشر الساعي بذلك على غلاف المغلف ورده إلى ديوان المحكمة.

المادة/31/ يعيد ساعي البريد إلى ديوان المحكمة اشعار الاستلام البريدي موضحا عليه ما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما تم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع إشعار الاستلام.

المادة/32/ يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعد إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره.

المادة/33/ /أ/ إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.

ب/ إذا كان الشخص المطلوب تبليغه مقيما خارج سورية وكان موطنه معروفا وليس له موطن مختار في سورية فإن تبليغه يجري إلى موطنه في الخارج بقرار من رئيس المحكمة وفقا للإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص بهذه الإجراءات في الاتفاقيات العربية أو الإقليمية أو الدولية النافذة في سورية.

المادة/34/ /أ/ إذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة/22/ وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجري التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة أو في أحد مراكز المحافظات وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.

ب/ يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والالكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.

المادة/35/ /أ/ إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور او السنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد.

ب/ ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.

ج/ إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤءه قبل الإجراء لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

د/ إذا كان الميعاد للحضور مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.

ه/ تحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة/36/ /أ/ إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.

ب/ يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضا.

المادة/37/ /أ/ ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم خارج سورية ثلاثون يوما.

ب/ يجوز بأمر من رئيس المحكمة إنقاص هذه المواعيد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.

ج/ لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو عده ممتدا على ألا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه في الخارج.

المادة/38/ إذا صادف آخر الميعاد عطلة اسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة/39/ يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المواد /18/و/19/و/20/و/21/و/22/و/23/و/24/ و/25/و/26/ و/27/و/28/و/29/و/30/و/33/و/34/ و/35/و/36/و/37/.

الفصل السادس

بطلان الإجراءات

المادة /40/ يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

المادة /41/ يزول البطلان اذا تنازل من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه عده صحيحا او قام بعمل او اجراء اخر بعده كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

الفصل السابع

معاملات الديوان

المادة /42/ يساعد المحكمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

المادة /43/ تطبق احكام القانون رقم /26/ الصادر بتاريخ 26-11-2014 فيما يتعلق بتنظيم السجلات الورقية والالكترونية للمحاكم والدوائر القضائية.

المادة /44/ على الكاتب ان يعطي فورا من يودع مستندا كتابيا سند ايصال به او صورة مصدقة عنه يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة بدون رسم او طابع ويؤشر بذلك على اصل المستند المحفوظ موقعا من المودع باستلام صورة مصدقة عنه.

المادة /45/ /أ/ يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على اضبارة الدعوى في ديوان المحكمة.

/ب/ يحق لهم ان يحصلوا على صور مصدقة عن الاوراق كلها او بعضها كما يحق لهم الحصول على صورة مصدقة عن كل قرار او حكم صدر في الدعوى بعد اداء الرسوم القانونية.

المادة /46/ اذا قدم الخصم ورقة او سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه او باذن خطي من رئيس المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.

المادة /47/ يحق لكل شخص ان يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة /48/ ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في اوله وفي اخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.

المادة /49/ /أ/ كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة او يودع امانة فيه يقيد بالارقام والاحرف في سجل خاص.

/ب/ يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

/ج/ يحتفظ المبلغ المودع باوصافه التي اودع من اجلها إلى ان يصدر حكم بالدرجة القطعية يقرر مصيره.

المادة /50/ يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان.

المادة/51/ لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او اقاربهم او اصهارهم حتى الدرجة الرابعة.

الكتاب الأول

التداعي أمام المحاكم

الباب الأول

الاختصاص

الفصل الأول

تقدير الدعاوى

المادة /52/ في الاحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على اساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الاتية.

المادة /53/ /أ/ يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة.

/ب/ لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع.

المادة /54/ اذا كانت الدعوى خاصة بايراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على اساس مرتب أو أجر عشرين سنة.

المادة /55/ تقدر قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب اسعارها في أسواقها العامة.

المادة /56/ تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه بقيمة المعقود عليه.

المادة /57/ /أ/ تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من اجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على اجراء مؤقت متعلق به.

ب/ وتقدر اذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن او حق امتياز او تأمين بقيمة الدين المضمون.

ج/ وتقدر اذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للاموال المحجوزة او المنتقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الاموال.

المادة /58/ تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الاصلية بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها.

المادة /59/ اذا تضمنت الدعوى طلبات اصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة.

المادة /60/ اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

المادة /61/ اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.

المادة /62/ اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.

الفصل الثاني

الاختصاص النوعي

المادة /63/ تختص محكمة الصلح في دعاوى الحقوق الشخصية المدنية والمنقولات التي لا تزيد قيمتها على مئتي الف ليرة سورية مع عدم الاخلال بما لمحكمة البداية من اختصاص شامل في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية والبيوع المتعلقة بها والدعاوى التجارية والمصرفية والشركات والافلاس والصلح الواقي وفي طلب صحة العقد أو ابطاله أو فسخه المتعلقة بالدعاوى التي هي من اختصاص محكمة البداية وغير ذلك مما نص عليه القانون.

المادة/64/ تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى الآتية..

أ/ صحة عقد الايجار وفسخه وتسليم الماجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار أو المنقول مهما بلغ المقدار المدعى به.

ب/ النزاعات المتعلقة بالخدم والصناع.

ج/ التعويض عن الاضرار الدائمة او المؤقتة اللاحقة بالاراضي الزراعية أو الاشجار أو المحاصيل أو الثمار والتي لا يترتب عليها الحكم بنقل ملكية العقار او جزء منه إلى مسبب الاضرار.

د/ الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الاقنية والمجارير.

هـ / قسمة الأموال المنقولة والعقارية الرضائية والقضائية وصحة العقد وفسخه.

و/ ادارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.

ز/ سائر المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق على اختلاف أنواعها بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالتجاوز على الحقوق المذكورة.

ح/ تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف فيما يتعلق بالابنية او المنشآت الضارة او الغرس والمنازعات المتعلقة باضرار الجوار اذا لم تكن الملكية او اصل الحق محل نزاع.

المادة /65/ تختص محكمة الصلح في جميع دعاوى الحيازة.

المادة/66/ /أ / لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه.

ب/ إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.

المادة /67/ يجوز ان يسترد الحيازة من كان حائزا لها بالنيابة عن غيره.

المادة /68/ /أ / لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.

ب/ الحيازة الاحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فاذا لم يكن لدى اي من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق هي الاسبق في التاريخ.

ج/ إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الاحوال ان يسترد خلال السنة حيازته من المتعدي.

المادة /69/ للحائز ان يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الاخير حسن النية.

المادة /70/ في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير يعد مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري او في القيود المماثلة له هو الحائز القانوني وله ان يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة /71/ من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له ان يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

المادة /72/ /أ/ من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي بعدها لأسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته كان له ان يرفع الامر إلى محكمة الصلح طالبا وقف هذه الاعمال بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شانه ان يحدث الضرر.

ب/ للقاضي ان يمنع استمرار الاعمال او ياذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي ان يامر بتقديم كفالة نقدية مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الاعمال ضمانا للتعويض عن الضرر الناشىء من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي ان الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها او بعضها تعويضا للضرر الذي يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.

المادة /73/ اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

المادة /74/ /أ/ لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة باصل الحق والا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة.

ب/ لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.

المادة /75/ يستفيد من حق اقامة دعوى الحيازة المستاجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام والمنتفع والمرتهن اذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.

المادة /76/ تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقا للاتي..

أ/ تحكم بقرار مبرم اذا كانت قيمة الدعوى او البدل لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية.

ب/ تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الاخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ج/ اذا كان القرار يتضمن جزءا قابلا للطعن واخر مبرما يكون القرار بمجموعه قابلا للطعن.

المادة /77/ تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الاصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.

المادة /78/ تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة اخرى وفي الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها وما نص عليه القانون دون الاخلال بما لمحكمة الصلح من اختصاص نوعي في الدعاوى المذكورة في المادة /64/ من هذا القانون.

المادة /79/ /أ / يحكم رئيس محكمة البداية في الامور المستعجلة دون تعد على الموضوع او اختصاص رئيس التنفيذ.

ب/ في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الامور.

ج/ يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الامور اذا رفعت إليها بطريق التبعية.

د/ يقصد بالامور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

هـ/ لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة حقوق السلطة الادارية متى استوفت اوضاعها الشكلية وفقا لاحكام القانون.

و/ يحق لقاضي الأمور المستعجلة ان يقرر بناء على الطلب المقدم اليه وقبل دعوة الخصوم اجراء معاينة او خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة.

المادة /80/ تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع اليها بشأن الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.

الفصل الثالث

الاختصاص المحلي

المادة /81/ يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه المبين في المواد الاتية.

المادة /82/ /أ/ في دعاوى الحقوق الشخصية او المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

ب/ اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت.

ج/ اذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم.

المادة /83/ /أ/ في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة اما اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع احدها في دائرتها.

ب/ تعد قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة السابقة من النظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها ويجوز للاطراف اثارتها في اي مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة /84/ /أ/ في الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية او المؤسسات او الجهات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة على أحد الشركاء أو الاعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.

ب/ يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجهة العامة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

المادة /85/ الدعاوى المتعلقة بالتركات او التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.

المادة /86/ في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحل المختار للتنفيذ.

المادة /87/ في المنازعات المتعلقة بالافلاس او الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

المادة /88/ في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال واجور المساكن واجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق او نفذ.

المادة /89/ في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التامين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه او مكان المال المؤمن عليه.

المادة /90/ في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة او التي في دائرتها يجب الوفاء.

المادة /91/ في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع والمهر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او موطن المدعي.

المادة /92/ في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت او مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها.

المادة /93/ في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى واتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في اصل الدعوى على ان لا يخل ذلك في الاحكام الواردة في قانون المحاماة.

المادة /94/ اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الاحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او سكنه فان لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق.

الباب الثاني

رقم الدعوى وقيدها

المادة /95/ /أ / ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن..

1/ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى امامها.

2/ تاريخ تحرير الاستدعاء.

3/ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ونسبته وموطنه.

4/ بيان موضوع الدعوى فان كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده او بيان رقم محضره.

5/ عرض الاوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.

6/ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.

7/ توقيع المدعي او وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه على ان يراعى في ذلك أحكام المادة /105/ من هذا القانون.

ب/ على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة ان يختار موطنا له فيها واذا لم يفعل جاز تبليغه وفقا للمادة /25/.

المادة /96/ مع مراعاة احكام المادة /105/ من هذا القانون يقدم المدعي او المحامي الوكيل /بحسب الحال/ استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصورا عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الاوراق التي يستند اليها مع قائمة بيان مفردات هذه الاوراق ويجب ان يوقع المدعي او وكيله على كل ورقة من الاوراق المتقدم ذكرها مع اقراره بمطابقتها للاصل ان كانت من قبيل الصور.

المادة /97/ بعد ان يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص وبرقم متسلسل وفقا لاسبقية تقديمه ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر امام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور الاستدعاء.

المادة /98/ /أ/ يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور واوراق الاثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة واسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الاوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها في ظاهرها.

ب/ تسلم صورة الاستدعاء وما يرافقها من صور اوراق للمحضر لتبليغها إلى المدعى عليه.

المادة /99/ /أ/ على المدعى عليه او وكيله ان يقدم جوابا عن الدعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه استدعاءها ويجب ان يكون الجواب كتابيا وان ترفق به الاوراق التي يستند اليها مع صورها.

ب/ يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الاحكام الواردة في المادتين /96/ و/97/ ويتم تبليغه للمدعي او لوكيله وفقا للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى.

المادة /100/ /أ / بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه او في اليوم التالي لانقضاء الاجل الذي كان ينبغي ان يتم الجواب فيه يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة لاصدار قرار اعدادي او حكم نهائي.

ب/ لرئيس المحكمة ان يرجىء تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب ان طلب إليه ذلك.

المادة /101/ /أ / في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها دون حاجة لتبادل اللوائح.

ب/ تعد الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في اسفل استدعاء الدعوى.

ج/ في الدعاوى البسيطة او التي يقرر القاضي عدها كذلك على المدعى عليه أو وكيله ان يقدم دفوعه وادلته كاملة في اول جلسة تكتمل فيها الخصومة.

د/ للقاضي ان يمنح ايا من طرفي الدعوى مهلة لمرة واحدة ولا يجوز منح مهل اخرى الا في حالة الضرورة التي يعود تقديرها اليه.

المادة /102/ ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى اربع وعشرين ساعة.

المادة /103/ ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل تبليغ للخصم نفسه.

المادة /104/ يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول

الحضور

المادة/105/ /أ/ لا يجوز للمتداعين /من غير المحامين/ أن يحضروا امام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

ب/ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية..

1/ دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية.

2/ القضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب والارث والوقف.

3/ القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية او بوكالتهم الموثقة عن ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إلى اخر درجات التقاضي والطعون العادية وغير العادية.

4/ اذا امتنع اي من المتداعين عن توكيل محام في الدعاوى التي يجب التوكيل فيها يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه امام محكمة الدرجة الاولى بمثابة الوجاهي اما في المرحلة الاستئنافية فيرد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف واما المستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محام ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي.

المادة /106/ /أ/ يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي أو بسند منظم وموثق لدى فرع نقابة المحامين.

/ب/ يجوز ان يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل او يختمه بخاتمه او بصمة ابهامه على ان تستوفى الاجراءات المعتمدة لدى نقابة المحامين بمقتضى قانونها النافذ.

المادة /107/ بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي او الاجراءات التنفيذية الموكل فيها ويجوز التبليغ للوكيل بالذات فان تعذر التبليغ يجوز ان تجري بحق الموكل معاملة تسليم الورقة والصاق البيان وفق احكام المادة /24/ في موطن الوكيل.

المادة /108/ /أ/ على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة ان يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطنا فيه ويكون الموطن المختار المذكور

صالحا للتبليغات كافة بين الخصوم سواء للطعن في الحكم الصادر او لتنفيذه او لمخاصمته واذا امتنع عن اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ وفقا لأحكام المادة /25/ من هذا القانون.

/ب/ تطبق أحكام الفقرة السابقة على المحامي الوكيل.