محليات

قرارات جديدة متعلقة بالبضائع المستوردة من قبل القطاع الخاص

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مجموعة من القرارات المتعلقة بالبضائع المستوردة من قبل القطاع الخاص، مبينة فيها انه تقرر إنهاء العمل بأحكام المادة 1 من القرار رقم 2987 لعام 2010 والمتضمن: إضافة نسبة 5 بالمئة على قيمة البضاعة المستوردة من قبل القطاع الخاص لمادتي السكر والرز إلى بنود التكلفة، فيما تعدل المادة

5 من القرار نفسه، بحيث يتوجب على المستورد التقيد بنشرة الأسعار التأشيرية للمستوردات السورية المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ونص قرار آخر للوزارة على أنه يتوجب على كل مستوردي ومنتجي القطاع الخاص لعدد من المواد الغذائية حددتها الوزارة في قائمة ضمن نسخة القرار التقدم الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مديرية الأسعار بوثائق تكاليف استيرادهم لتتم دراسة التكلفة وفق القرارات الناظمة وتحديد السعر الجمركي من قبل مديرية الأسعار وإصدار الصك السعري الناظم ولكل حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق، على ان تتم عملية التسعير خلال أسبوع ابتداء من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار.

كما تعتبر كل القرارات الناظمة سابقا والمتضمنة تحديد الحد الأقصى للربح في الإنتاج أو الاستيراد للمواد المذكورة في قائمة الوزارة الواردة ضمن قرارها معدلة بما يتناسب مع النسب المذكورة في القائمة.

وبحسب الوزارة فإن مخالفي أحكام هذه القرارات يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون 14 لعام 2015 ويتم تنفيذها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدورها أي غدا.

وفي قرار ثالث حددت الوزارة الحد الأقصى للربح في استيراد او إنتاج عدد من المواد والسلع الغذائية، كما يلتزم المستورد بتقديم تعهد شخصي الى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع لها نشاطه التجاري عند رغبته بفتح أي إجازة استيراد، يتعهد فيه بتقديم بيان التكلفة وجميع الوثائق المطلوبة للمواد خلال فترة 15 يوما كحد أقصى من تاريخ الإفراج عن مستورداته من الأمانة الجمركية تمهيدا لإصدار السعر أصولا.

وأضافت الوزارة: انه يتوجب على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة، لذلك ويتوجب أيضا على كل المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع.

وبحسب القرار يتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المتنج أو المستورد، كما يتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية، تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملا بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.

وبينت الوزارة أن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون 14 لعام 2015 كما يلغى العمل بالقرار 695 تاريخ 28-3-2016 وجميع القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار، مشيرة الى ان العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من 1-5-2016.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين: أن القرارات جاءت على خلفية ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والرز والسمون وغيرها، والتي أصبحت لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين أصحاب الدخل المحدود جراء الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري.

وبين الوزير أن الوزارة أصدرت القرارات بعد إعادة النظر بنسب الأرباح الناظمة لتلك المواد والتي حصل فيها ارتفاع كبير للأسعار من أجل تعديل هوامش أرباح التجار والمستوردين والمنتجين، بما يحقق تأثيرا إيجابيا على المستهلك، مضيفا إنه تم إلغاء نفقات إضافية على تكلفة السلعة بما يؤدي إلى خفض قيمتها بشكل مباشر.