الشريط الاخباريسلايدمحليات

الرئيس الأسد يصدر القانونين 44 و 45 الأول حول رفع تعويض أطباء العلاج الفيزيائي والثاني يتضمن حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء والصيادلة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 44 القاضي بإضافة نص إلى المادة الثالثة من القانون رقم 17 لعام 1980 يتضمن منح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين العاملين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع.

وفيما يلي نص القانون:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1439 هجري الموافق 7-12-2017م.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

يضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 17 تاريخ 2-4-1980 المعدل بالقانون رقم 43 تاريخ 15-6-2002 النص الآتي:

“كما يمنح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجون الفيزيائيون العاملون في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع محسوبا على أساس الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013”.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

كما أصدر الرئيس الأسد  القانون رقم 45 القاضي بإضافة الفقرة ج إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 45

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-3-1439 هجري الموافق 12-12-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي

المادة (1)

تضاف الفقرة ج الآتية إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وفقا لما يلي:

“ج- المساقون إلى الخدمة الاحتياطية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 وفقا للآتي:

1- انقضاء مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية.

2- الإصابة بعجز لا تقل نسبته عن 30 بالمئة أثناء تأدية الخدمة الاحتياطية وفقا لما هو محدد بقانون المعاشات العسكرية”.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-4-1439 هجري الموافق لـ 20-12-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 44 القاضي بإضافة نص إلى المادة الثالثة من القانون رقم 17 لعام 1980 يتضمن منح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين العاملين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع.

وفيما يلي نص القانون:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1439 هجري الموافق 7-12-2017م.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

يضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 17 تاريخ 2-4-1980 المعدل بالقانون رقم 43 تاريخ 15-6-2002 النص الآتي:

“كما يمنح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجون الفيزيائيون العاملون في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع محسوبا على أساس الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013”.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-4-1439 هجري الموافق لـ 20-12-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد