الشريط الاخباريمحليات

وزارة التربية تحدّد موعد تقديم طلبات نقل العاملين الأصلاء

تنفيذاً لخطة وزارة التربية الخاصة بترشيد استخدام العاملين الأصلاء وتوزيعهم توزيعاً عادلاً بين المحافظات وتنظيماً لانتقال الراغبين منهم خلال صيف عام 2018م, وبناءً على قراري التفويض بالصلاحيات الممنوحين للسادة المحافظين رقم 3198/943 تاريخ 14/11/2011م , ورقم781/943 تاريخ 12/2/2012م.

حيث بينت الوزارة الشروط الواجب توافرها لنقل العاملين من مدرسين و مرشدين اجتماعيين ونفسيين وأمناء مكتبات ومعلمي صف فئة أولى ومعلمي الفئة الثانية “أهلية تعليم – تثبيت وكالة” ومدرسين مساعدين ومدرسين مهندسين، ومعلمي حرف.

وتضمنت الشروط بأن يتقدم جميع الراغبين بالنقل بكافة فئاتهم بمن فيهم العسكريين “ضمن الخدمة الاحتياطية” بطلباتهم إلى مديرية التربية التابعة لها مدارسهم القائمين على رأس عملهم لديها اعتباراً من 2/4/ولغاية 28/6/2018م وفق النموذج المرفق ويقدم من قبل صاحب العلاقة شخصياً أو بموجب وكالة قانونية ولايقبل أي طلب في الإدارة المركزية باستثناء طلبات العسكريين.

كما تدقق الطلبات المرفقة بالثبوتيات المطلوبة من قبل الدائرة المختصة في مديرية التربية ويوقع العامل المختص ورئيس الدائرة على كل طلب مع ذكر الاسم الصريح إشعاراً بمسؤوليتهما عن صحة المعلومات الواردة في طلب النقل، من ثم ترسل طلبات العاملين المحدد مركز عملهم إلى محافظاتهم الأصلية ليتم استكمالها وفق الأصول، حيث يتم استطلاع رأي مدير التربية والمحافظ في المحافظة المطلوب النقل منها.

وتضمنت الشروط “بحسب مصدر في الوزارة” بأن ترسل مديريات التربية الطلبات المستوفية للشروط المطلوبة إلى مديريات التربية المراد النقل إليها “الدائرة المعنية” “التعليم الثانوي – التعليم المهني والتقني – التعليم الأساسي – التربية الرياضية –الجاهزية والدفاع الوطني” دفعة واحدة في مدة أقصاها 12/7/2018م، ومثبت عليها رأي السيدين مديرالتربية والمحافظ, ورقياً وإلكترونياً “إكسل” بجداول وفق النموذج المرفق.

وعلى مديريات التربية ترتيب طلبات النقل الواردة إليهم من المحافظات وفق البيانات الوارد ذكرها وتعد مشروع التنقلات حسب الاختصاص في ضوء توافر الشاغرعلى الملاك العددي والاعتماد ممهوراً بتوقيعي السيدين رئيس دائرة الشؤون الإدارية ومحاسب الإدارة في المحافظة المراد النقل إليها.

الى ذلك تقوم مديرية التربية المطلوب النقل إليها بعد استكمال الإجراءات الوارد ذكرها بموافاة وزارة التربية “المديرية المعنية” بصورة عن مشروع التنقلات المحققة للشروط الواردة في هذا الإعلان وفق جداول “لكل فئة” ورقياً وإلكترونياً “اكسل” “وفق النموذج المرفق للمتزوجات والعازبات والذكور كل على حدة”, في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي من يوم 19/7/2018م.

وتضمنت الشروط “بحسب المصادر”، بأن لا تقبل طلبات نقل المعادين إلى العمل بعد الاستقالة أو الاعتبار بحكم المستقيل قبل مرور خمس سنوات على عودتهم.

وتقبل طلبات نقل العاملين والعاملات ضمن المدة المحددة لقبول الطلبات شريطة إرفاق الثبوتيات كافةً وفق الآتي:

أولاً :بغض النظرعن شرط الخدمة لكل من:

-ذوي الشهداء “الأب – الأم – الزوجة والأبناء” عملاً بموافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم 3935/1 تاريخ 5/3/2014م.

-العاملات المتزوجات عملاً بموافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم 4567/1 تاريخ 30/3/2011م

-حالات الطلاق أو وفاة الزوج “بعد تاريخ التقدم للمسابقة” عملاً بموافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم 5728/1 تاريخ 26/4/2012م.

ثانياً: ممن يتحقق لديهم شرط الخدمة للعاملين والعاملات العازبات “تعيين ملتزم” بعد مضي عامين على خدمتهم الفعلية لغاية 27/9/2018م.

ولايقبل طلب من تم تعيينه بموجب مسابقتي عام 2017 “معلم صف ، مدرس ، مرشد اجتماعي مرشد نفسي، أمين مكتبة ومدرب” أومن تم تثبيتهم ضمن عقود تشغيل الخريجين الشباب, فلا يحق لهم تقديم طلب نقل إلا بعد مرور خمس سنوات على تثبيتهم.

وتضيف الوزارة في شروطها بأن يستثنى من المدة المحددة لقبول طلبات النقل الحالات المدرجة أدناه والتي يمكن قبول طلباتهم في أي وقت من أوقات العام:

-العاملة “المطلقة حديثاً – الأرملة المتوفى عنها زوجها حديثاً” بعد إرفاق وثيقة طلاق – أووثيقة وفاة الزوج مصدقتين أصولاً.

-العاملة المتزوجة إذا كان الزوج من العاملين في إحدى الجهات العامة “ونقل مركز عمله, أو أحيل إلى التقاعد أو سرح من الخدمة” حديثاً.

-ذوو الشهداء: آباء ،أمهات ، أرامل ، أبناء وبنات بعد إرفاق طلبهم بوثيقة استشهاد صادرة حصراً عن مكتب شؤون الشهداء أومكتب الأمن الوطني أو الاتحاد العام لنقابات العمال.

ثالثا- بغض النظر عن شرط الخدمة لمعلمي الصف المعينين بالتزام حصراً:

– طالبو النقل إلى إحدى المحافظات “الحسكة – دير الزور- الرقة- ريف حلب” من غير تلك المحافظات.

– طالبو النقل لأسباب صحية مرفقةً بثبوتيات مصدقة أصولاً بعد العرض على مديرية الصحة المدرسية0

كما تضمنت الشروط إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب: صورة للوجهين عن الهوية الشخصية واضحة ومقروءة لصاحب العلاقة، مثبتاً عليها اسم المحافظة الأصلية من قبل الموظف المختص “لا تقبل صورة الهوية الملونة”، إضافة الى بيان وضع أو صورة عن البطاقة الذاتية مصدقة أصولاً حتى آخر وضع وظيفي, تملأ فيهما جميع البيانات ويحدد فيهما بدقة “نوع التعيين: مسابقة – تثبيت عقود – تعيين ملتزم ، تاريخ المباشرة في التعليم أو التدريس و قرار التعيين و تاريخ النقل إلى وظيفة مدرس- بدء وانتهاء الخدمتين الإلزامية والاحتياطية– الندب من الخدمة الإلزامية للعمل في التعليم – الإعارة – الإجازة الخاصة بلا أجر –الإجازة الدراسية – الوضع تحت تصرف القيادة العامة للحرس القومي – الندب – العودة بعد الاستقالة أو الاعتبار بحكم المستقيل – الرقم الذاتي لطالب النقل لتضمينه في قرار نقله – قرارات الترفيع الدوري – قرارات تمديد الخدمة – قرار الترفيع الاستثنائي”.

وتشمل الأوراق المطلوبة ايضا على صورة عن قرار تعيين طالب النقل، ووثيقة الاستشهاد لذوي الشهداء صادرة عن الجهات المذكورة أعلاه حصراً.

وبينت الوزارة إضافةً للثبوتيات المذكورة في الفقرة السابقة بأن يرفق بطلب نقل المتزوجات الثبوتيات الآتية:

-بيان زواج أو إخراج قيد عائلي “في حال وجود أولاد”، صادرين عن أمانة السجل المدني حديثاً.

– سند إقامة للزوج مصدق أصولاً أو وثيقة تبين مكان عمله إذا كان من العاملين في الدولة صادر عن الجهة التابع لها “وزارة – إدارة عامة – مديرية”، وإن كانت زوجة عسكري ترفق وثيقة تثبت ذلك.

-مساكنة زوجية “من المختار” مصدقة أصولاً.

–إرفاق الثبوتيات اللازمة للحالات الإنسانية الوارد ذكرها سابقا.

وبينت مصادر الوزارة بأنه يتم مناقشة طلبات النقل المستوفية للشروط على النحو الآتي:

– حتسب خدمة العلم من الخدمة المؤهلة للنقل.

-تحتسب خدمات من كان مدرساً مساعداً أصيلاً أو معلماً ثم انتقل إلى وظيفة أعلى “الفئة الأولى” من الخدمة الفعلية المؤهلة للنقل.

-تقبل طلبات نقل العاملين ممن هم في خدمة العلم الاحتياطية وتنفذ قرارات نقلهم فور تسريحهم في حال توافر الشروط المؤهلة للنقل ومباشرتهم العمل أصولاً.

-تقبل طلبات نقل العاملين الحاصلين على إجازة خاصة بلا أجر والعسكريين المساقين للخدمة الإلزامية فور مباشرتهم العمل لتتم دراستها وفق الأصول.

-تقبل طلبات نقل العاملين المندبين والموضوعين تحت تصرف الحرس القومي في الوقت المحدد لتقديم طلبات النقل على أن تنفذ في حال الموافقة بعد مباشرتهم العمل في المدارس أصولاً.

-لا تقبل طلبات نقل العاملين الموفدين الملتزمين بالخدمة لصالح المحافظة المطلوب النقل منها والمجازين دراسياً والمبررغيابهم لصالح منظمة الاتحاد الرياضي العام إلا بعد مباشرتهم العمل أصولاً.

وتؤكد الوزارة على عدم إرسال الطلبات غير المستوفية للشروط والوثائق المطلوبة للنقل الواردة في هذا البلاغ وفقاً للنموذج المرفق، وعلى الراغبين إنجاز طلبات النقل واستكمالها أصولاً في الموعد المحدد.

البعث ميديا- ابتسام جديد